حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430102657

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018385/1444
رقم الحكم:4430102657
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018385 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430102657 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي امر شراء رخام لمشروع تجاري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٣٣٧.٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٠,٣٣٧.٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم الرخام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ، مما تسبب بـ(تأخير في تسليم المشروع المقرر توريد الرخام له مدة ٥ اشهر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (يوجد خلاف بين صاحب المؤسسة والموظف المسؤول لديه حسب ماذكره طلال ادهم ولم يستطع توريد البضاعة. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٣٣٧.٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. ولإثبات دعواه ارفق إيصال التحويل, نموذج مصادقة على صحة الرصيد, امر الشراء. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وذكر طرفي الدعوى بأنه تم حل النزاع صلحاً بموجب الاتفاقية المؤرخة في: ٢٤ /٠٨/ ٢٠٢٢ م، والمبرمة بين طرفي الدعوى ونصها: (أنه في تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م تم اتفاق كلاً من الشركة (...)صاحبة السجل التجاري رقم: (...) ويمثلها الممثل القانوني/ (...)، وهم الطرف الأول، ومؤسسة/ (...)السجل التجاري رقم: (...) ويمثلها (...). على أن يقوم الطرف الثاني بسداد ما عليه من مبلغ: (١٠٠,٣٣٧.٥٠) مئة ألف وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، ويكون السداد على النحوالآتي: شيك بقيمة (٣٨,٧٨٥) ثمانية وثلاثون ألف وسبعمئة وخمسة وثمانون ريال يسلم في تاريخ توقيع الاتفاقية، وسند لأمر بمبلغ: (٦١,٥٥٢) واحد وستون ألف وخمسمئة واثنان وخمسون ريال بدون قيد أوشرط مستحق في تاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٥ م، يكون السداد في مدة أقصاها ثلاثة شهور فقط تبدأ من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١١/٢٥ م وبموجب هذه الاتفاقية يقوم الطرف الأول بالتنازل عن القضية المقامة ضد الطرف الثاني مقابل التزام الطرف الثاني بسداد ما تبقى من مبلغ حسب المدة المتفق عليها ويصبح الاتفاق لاغياً في حال تخلف الطرفين عن هذه الاتفاقية، في حال سداد كامل المبلغ يقوم الطرف الأول بتسليم أصل السند لأمر عند سداد الطرف الثاني كامل المبلغ، في حال تخلف الطرف الثاني عن السداد يحق لطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بسداد ما تبقى عليه من مبلغ مضافا عليه رسوم التقاضي)، وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أوحرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان وفقا للاتفاقية المؤرخة في (٢٤/٨/٢٠٢٢م) واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث