حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430108980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405483/1443
رقم الحكم:4430108980
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405483لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430108980 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439405483 لعام 1443 ه ـ المدعي: الشركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال استكمال نظام التكيف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٥٥٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٨١,٢٥٤) مليون وخمس مئة وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥٨١,٢٥٤) مليون وخمس مئة وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٩٦٨,٧٤٦) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (٠)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٣م، مما تسبب بـ(٠)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (٠) ومقدار التعويض المطلوب (٩٦٨,٧٤٦) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. وطلبت الحكم بالزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٦٨,٧٤٦) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة 16/2/1444هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما على وشك الانتهاء من مساعي الصلح وإعداد صياغة نهائية لبنوده، وطلبا تأجيل الجلسة لموعد قريب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين هل تم الصلح فيما بينهم أجاب الطرفين بانه تم الصلح وبسؤال وكيل المدعى عليها عن حق الصلح في وكالته ذكر بانه ليس لديه حق الصلح وقرر بان المدعية استلمت المبلغ الذي تم الاصطلاح عليه وقدره 678.122 ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة ذلك وان موكلته استلمت من المدعى عليها شيك مصدق بقيمة المبلغ الذي تم الاصطلاح عليه ثم قرر وكيل المدعية بان التكاليف القضائية يتحملها الخاسر في هذه القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بان موكلته تتحمل التكاليف القضائية إن وجدت فطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى، عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية قرر في جلسة اليوم أنه لم يعد لموكله أي مطالبة تجاه المدعى عليها بخصوص هذه القضية لقيام المدعى عليه بسداد المبلغ, ولما يملكه وكيل المدعية من حق الإقرار المنصوص عليه في الوكالة الشرعية المرفقة بملف الدعوى وبما أن الطرفين طلبا الحكم بانقضاء الدعوى لقيام المدعى عليه بالسداد وبما أن الغرض من إقامة الدعوى استيفاء الحقوق وقد تم استيفاء الحق المطالب به مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث