حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125413

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017679/1444
رقم الحكم:4430125413
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017679 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125413 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470017679 لعام 1444 ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركه (.....) الوقائع: ‏تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بلائحه دعوى عبر النظام الإلكتروني والتي حررها اكثر لاحقا في الجلسة التحضيرية والتي افتتحت بتاريخ 16/2/1444ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (......) وأبرز وكالته ذات الرقم (435586387) ورخصة المحاماة رقم (......)، وتبين عدم حضور من المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه حسب النظام، ثم جرى فيها التحقق مما ورد في المادة (51) و(90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن رخصة رافع الدعوى هل تم تجديدها ؟ فأجاب قائلاً: "نعم " وبعد التحقق من تجديد الرخصة تبين صحة ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلاً/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: " بتاريخ 15/4/1441هـ أبرم موكلي/ عقد مشاركة تجارية مع المدعى عليها شركة (......) لمدة سنتين هجرية تبدأ من تاريخ 15/4/1441هـ وتنتهي في 15/4/1443هـ حيث استلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ (مئتان ألف ريال) بموجب حوالة بنكية على مصرف (......) على الحساب ذو الرقم (...) لتشغيله في بعض المشاريع التجارية بنسبة (80%) من صافي الأرباح لموكلي، ومنذ تاريخ التعاقد وحتى نهايته لم يُسَلِّم المدعى عليه لموكلي أي أرباح مع احتجازه لرأس المال طوال هذه المدة وقد طالبه موكلي عدة مرات بتسليمه رأس المال مع الأرباح إلا أنه حتى تاريخه مازال يماطل، لذلك جئت أطلب من فضيلتكم: 1/ إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ (200،000) مئتان ألف ريال مضافاً إليها الأرباح البالغة (160،000) مائة وستون ألف ريال اعتباراً من تاريخ 15/4/1441هـ وحتى 15/4/1443هـ "، هكذا قرر بمضمونه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للتأمل وتشير ‏الا أن المدعي وكالة ارفق تحريره عبر النظام مضمنا معه طلبا عارضا في الزام المدعي عليه بتحمل أتعاب المحاماه عن موكله بمبلغ قدره 40،000 ريال وأكد على ذلك بمذكرة أرفقها عبر النظام بالطلب رقم 4470017679 وتاريخ 16/2/1444 مرفقاً معه عقد اتعاب المحاماة، ثم في جلسة 7/3/1444 حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته مسبقاً، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت التبلغ وبعد التأمل والمداولة في الدعوى وما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تقرر الدائرة إغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والبينات المرفقة معها، وبما ‏أن المدعي وكالة قدما البينات الكافية على صحة الدعوى وتتمثل في عقد المشاركة المبرم بين الطرفين والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويصدق عليه وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاءً طبقاً لنظام الاثبات في مادته 29/1، ‏وكذلك البينة الموصلة على تسليم المبلغ -رأس المال- إلى المدعي عليه عبر حوالة بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ (200،000)ريال، بتاريخ 2019/12/12م مدوّن بها الغرض "استثمارات داخلية". ‏والذي يصدق عليه وصف مستخرج الدليل الرقمي المحتج به قضاء طبقا لنظام الاثبات في مادته 63، ‏ولأن المدعى عليه لم يحضر أو يدفع بالخسارة أو التلف لراس المال فإن الأصل سلامة رأس المال واستحقاق المدعي له بانتهاء عقد الشراكه ووجوب التصفيه والمحاسبة بين الشركاء، ‏لما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لاستعادة رأس ماله كما هو منصوص منطوق حكم الدائرة، ‏وأما المطالبة في الأرباح فلأن الأرباح لا تستحق إلا بعد ثبوتها وظهورها وتمييزيها عن رأس المال ولا يصح ضمان الربح في الشراكه لانه مخالف لمقتضيات الشراكه مما ترى معه الدائرة أن المدعي لم يقدم البينة الكافية على استحقاقه للأرباح مما تنتهي معه إلى رفض هذه المطالبة، وأما المطالبة بتحميل المدعي عليه أتعاب المحامي فلأنه لم يتم طلب هذا الأمر ابتداءا مع قيد الدعوى وإنما قدم طلبا عارضا وحيث لا يمكن النظر في الطلبات القضائية عموما الا بعد تقديمها عبر المسار الخاص بها وفق النظام طبقاً لتعميم وكالة الشؤون القضائية بعد سريان نظام التكاليف القضائية ولأن المدعي وكالة لم يقدم الطلب العارض وفق المسار المخصص له عبر نظام ناجز وإنما قدمه عبر تبادل المذكرات وهو مسار خاص للمرافعة المكتوبة مما تصرف الدائرة النظر عنه ولا تتعرض له بحكم، ولأن المدعى عليها تبلغت تبليغاً صحيحاً طبقاً لأحكام عبر الرسائل النصية على رقم الجوال الموثق للمثل النظامي للشركة المدعى عليها (......) ( ......) مما يجعل الحكم في حقه حضورياً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 79 من النظام فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ محمد سراج علي الزهراني هوية الوطنية (...) مبلغا قدره (200000) مائتا ألف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث