حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430135886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449002197/1444
رقم الحكم:4430135886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002197 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430135886 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢١٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة.(......) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر المدعي وكالة وحضر مدير المدعى عليها (....) هوية رقم (...) وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.٢٤٠) واحد وخمسون ألفا ومائتان وأربعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات غذائية، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين سابقا صادقا،، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا:أولا: ان دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلا، ثانيا: فضيلة القاضي حفظه الله لقد تقدمت المدعية/ يارا خالد عزت مفتي بصفتها فرد ذات الهوية الوطنية رقم (...) بدعو ضد/ شركة مقهى القبة المحدودة تدعي بنشوء علاقة تجارية بينها وبين الشركة المدعى عليها وقدمت في اثبات ذلك فواتير وكشف حساب تدعي بأنه صادر من الشركة المدعى عليها بينما تحمل هذه الأوراق أسم مؤسسة(......) لتقديم الوجبات، ثالثا: لقد تم التعامل شخص يدعى أنس سوري الجنسية وتم استلام الكمية المتفق عليها معه وطلب منا سداد مبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كاش قيمة توريده وعندما رفضنا ذلك وطلبنا منه تزويدنا برقم حساب لسداد جميع المستحقات والبالغة مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وبالفعل تم سداد المبلغ المتفق عليه وتم تصفية جميع حسابه حتى تاريخ السداد، رابعا: ذكرت المدعية في دعواها بأن الشركة المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تقدم في اثبات ذلك أي بينة على تسليمها للمبيع الذي ذكرته في دعواها وكان من المفروض وبحسب العرف والعادة بين التجار أن يكون تسليم المبيع محررا على فواتير تحمل تفاصيل المبيع وبياناته بشكل مفصل وأن تكون هذه الفواتير ممهورة بتوقيع وختم استلام من قبل الطرف المستلم وأن تكون أيضا مؤرخة وهذا ما جرت عليه العادة،وبناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم مايلي: ـ رد دعوى المدعية يارا خالد عزت مفتي واخلاء سبيل الشركة المدعى عليها، هكذا أجاب،وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يتمسك بما ذكر في المذكرات السابقة، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا، ثم عقب وكيل المدعية بأن ما ذكره المدعى عليه أصالة في الجلسة الماضية غير صحيح، وأتمسك بما ورد بلائحة دعواي وما ورد فيها بينات، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: ليس لديه مزيد بينة ويكتفي بما تقدم من البينات المرفقة في لائحة الدعوى، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى،فإنه لما كان الأصل هو الظاهر الذي على عاتق من يدعي خلافه إثباته، فإن هو أثبته بأوجه الإثبات الشرعية المعتبرة ؛ ترتب على ذلك تحول المراكز النظامية إلى حالة ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، وإلا فإن الأصل انحسار الطروء دون المراكز النظامية وصيانتها من التبديل أو التغيير، انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، وفي تنزيل ذلك على الدعوى، فإن وكيل المدعية أسس دعواه على الفواتير محل الدعوى وتبين بأنها خالية من ختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب، طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.٢٤٠) واحد وخمسون ألفا ومائتان وأربعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات غذائية، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها تنكر دعوى المدعية، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية، الأمر الذي تستصحب معه الدائرة الأصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف أسباب حكمها، وتنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٩٠٠٢١٩٧، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.