حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430108735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430108735

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470096207لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430108735 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470096207لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، والتي تمثل رأس ماله المدفوع للمدعى عليه للمضاربة فيه بسوق الأسهم، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن العلاقة بين الطرفين تتعلق بنزاع شركاء في مضاربة في سوق الأسهم والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجارية؛ وأن المختص بنظرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/30) وتاريخ 2/6/14242هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة ولائياً عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، والتي تمثل رأس ماله المدفوع للمدعى عليه للمضاربة فيه بسوق الأسهم، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن العلاقة بين الطرفين تتعلق بنزاع شركاء في مضاربة في سوق الأسهم والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجارية؛ وأن المختص بنظرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/30) وتاريخ 2/6/14242هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة ولائياً عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث