حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430344226
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439426968/1443
رقم الحكم:4430344226
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439426968 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344226 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439426968 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/10/10 هـ، تم الاتفاق بين المدعية وبين المدعى عليها على توريد عمالة لمواقع تابعة للمدعى عليها في المدن التالية: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، ومدة العقد ستة شهور، ووردت المدعية العمالة المطلوبة وبلغ عددها (111) عامل في مختلف المواقع المذكورة؛ وقامت المدعى عليها بسداد بعض المستحقات للطرف طالب المصالحة، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (614,826) ست مئة وأربعة عشر ألفاً وثمان مئة وسته وعشرون ريالاً، عن الفترة 2022/01/01 م، حتى 2022/04/30 م، كما أنها قامت بطرد العمال مخالفة للعقد وترتب عن ذلك مستحقات وأضرارا بمبالغ قدرها (856,476) ثمان مئة وستة وخمسون ألفاً و أربع مئة وسته وسبعون ريالاً، وتفاصيل ذلك كما يلي: 1- المستحقات المتأخرة عن شهري 1، و2 لعام 2022 م، وقدرها (373,256) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وسته وخمسون ريالاً، ويوجد ورقة التزام بهذا المبلغ موقعة من المدعى عليها بتاريخ 2022/03/09 م، 2- المستحقات عن شهر 2022/03 م، في (...) (99,960) تسعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وستون ريالاً، وعدد العمال (56) عامل. 3- المستحقات عن شهر 2022/03 م، في مدينة (...) قدرها (31,640) واحد وثلاثون ألفاً وست مئة وأربعون ريالاً، وعدد العمال (26) عامل، ويوجد فرق في السعر من 3/1 إلى 3/14 حيث 18 عامل بسعر (12,700) اثنا عشر ألفاً وسبع مئة ريال، 4- المستحقات عن شهر 3 في (...) (29,400) تسعة وعشرون ألفاً وأربع مئة ريال، عدد العمال 12 عامل. 5- المستحقات عن شهر 3 في مدينة (...) (31,850) واحد وثلاثون ألفا ً وثمان مئة وخمسون ريالاً، وعدد العمال 13 عامل. 6- المستحقات عن شهر3 في مدينة (...) (7,350) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريالاً، وعدد العمال 3 عمال. فيكون الإجمالي (200,200) مئتا ألف ومائتا ريال. 7- المستحقات عن شهر4 في مدينة (...) (19,440) تسعة عشر ألفاً وأربع مئة وأربعون ريالاً، وعدد العمال 12 عامل. 8- المستحقات عن شهر 4 في (...) (14,580) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وثمانون ريالاً، وعدد العمال 12 عامل. 9- المستحقات عن شهر 4 في (...) (7,350) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريالاً، وعدد العمال 3 عمال. فيكون الإجمالي (41,370) واحد وأربعون ألفاً وثلاث مئة وسبعون ريالاً، وبذلك يكون إجمالي المستحقات عن الشهور 1، و2، و3، و4 لعام 2022 م، مبلغاً قدره (614,826) ست مئة وأربعة عشر ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً، وبسبب طرد العمال وقعت أضرارا وهي كالتالي: 1- إيجار سيارات نقل العمال من المشاريع إلى مدينة (...) بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال. 2- إيجار سكن للعمال بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. 3- رواتب للعمال الذين تم طردهم من المشاريع ولم يلتحقوا بمشاريع أخرى وترتب عن ذلك رواتب بمبلغ قدره (90,650) تسعون ألفاً وست مئة وخمسون ريالاً في مشروع (...)، و (68,200) ثمانية وستون ألفاً ومائتا ريال في مدينة (...)، (29,400) تسعة وعشرون ألفاً و أربع مئة ريال في مدينة (...)، (29,400) تسعة وعشرون ألفاً وأربع مئة ريال في مدينة (...)، وبهذا يكون مجموع الأضرار مبلغا قدره (241,650) مائتان وواحد وأربعون ألفاً وست مئة وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة والتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (856,476) ثمان مئة وستة وخمسون ألفاً وأربع مئة وستة وسبعون ريالاً، كما يطالب إلزام المدعى عليها بتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه عقد توريد العمالة المبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/10/10 هـ، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن أنه تم سداد مبلغ قدره (112,095) مئة واثنا عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً، وأن المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (250,471) مئتان وخمسون ألفاً وأربع مئة وواحد وسبعون ريالاً، وأنها مستعدة بسداده، وطالب برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23 هـ، و فيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت مذكرة تتضمن أن المبلغ المستحق للمدعية قدره (362,566) ثلاث مئة واثنان وستون ألفاً وخمس مئة وستة وستون ريالاً، وأنه تم سداد مبلغ قدره (112,095) مئة واثنا عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً، وأن المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (250,471) مئتان وخمسون ألفاً وأربع مئة وواحد وسبعون ريالاً، وأنها مستعدة بسداده، وأن المدعية لا تسحق ما عدا ذلك، وتطلب رفض الدعوى، وعليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة لبيان المبالغ المستحقة للمدعية، وبيان المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها، وبيان ما لكل طرف على الآخر، حسب المستندات المقدمة من الطرفين المتعلقة بمحل الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 12/ 1443 هـ، وفيها حضر الطرفان، وبالاطلاع على قرار ندب الخبرة تبين أن التقرير لا زال في مرحلة إعداد التقرير، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/01/ 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على خانة القرارات تبين أن التقرير لا يزال في مرحلة الاعداد بينما إفادة وكلاء الأطراف تفيد بصدور قرار الخبرة، وعليه رفعت الجلسة لحل الاشكال التقني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وعقب وكيل المدعى عليها بصحة ما ورد في التقرير، وعقب وكيل المدعية بوجود شهر وعدة مواقع لم يتم احتسابها من قبل الخبير؛ لعدم وجود الحضور والانصراف، وكما أن لديه رسائل تثبت عمل العمال ولم يتم احتسابها أيضًا، فطلبت الدائرة من طرفي الدعوى إبلاغ الخبير الحضور في الجلسة القادمة، وعليه تم تأجل النظر في الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/25 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، واستوضحت الدائرة من الخبير في اعتراض وكيل المدعي من عدم احتساب شهر كامل؟ فعقب أن ذلك عائد إلى المستندات المعتمدة سابقاً والتي يعتد بها محاسبياً لاستحقاق المبالغ بخلاف الشهر الذي اعترض عليه المدعي، فالمستندات المقدمة غير معتمدة محاسبياً؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة والتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (856,476) ثمان مئة وستة وخمسون ألفاً وأربع مئة وستة وسبعون ريالاً، كما يطالب إلزام المدعى عليها بتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أنه تم سداد مبلغ قدره (112,095) مئة واثنا عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبوله. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (252.038.23) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وثلاثة وعشرين هلله. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (28.750) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430344226 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439426968 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة بأن يدفع مبلغ قدره بسداد المبالغ المستحقة والتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (856,476) ثمان مئة وستة وخمسون ألفاً وأربع مئة وستة وسبعون ريالاً، كما يطالب إلزام المدعى عليها بتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 06/03/1444هـ الذي قضى بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (252.038.23) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وثلاثة وعشرين هلله. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (28.750) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 04/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة الاعتراض على اتعاب المحاماة كون المدعية في أصل الدعوى تطالب 856.476 ريال وموكلته مقره بالمبلغ المحكوم به، وعقب وكيل المدعية بالاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، وحيث لم يظهر ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم عدا ما حكمت به الدائرة الابتدائية بخصوص أتعاب المحاماة سيما وأن ما انتهت إليه الدائرة تقره المدعى عليها ومطالبة المدعية في أصل الدعوى تتضمن مبلغاً قدره 856.476 ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل منطوقه برفض ما عدا الإلزام بالمبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (6/3/1444) في القضية رقم (439426968) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (252.038.23) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وثلاثة وعشرين هلله. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.