حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470029449/1444
رقم الحكم:4430097824
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029449 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097824 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٤٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من شركة (...) التجارية المحدودة شركة الشخص الواحد ضد فرع شركة (...) للأطعمة، المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٣٧٤١) وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤١هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بشأن المطالبة بقيمة توريد المدعية للمدعى عليها منتجات الآيسكريم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للأطعمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة شركة الشخص الواحـد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٨,٨٧١.١٨) خمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثمانية عشر هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٣٧٧٣٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣٧,٧٥٧.٣٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه صك حكم إلكتروني على مطبوعات وزارة العدل، صادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة، المتضمن حكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للأطعمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية المحدودة شركة الشخص الواحـد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٨,٨٧١.١٨) خمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثمانية عشر هللة)، مصدّق وممهور بالصيغة التنفيذية، برقم (٤١٩٠٣٧٧٣٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٣٠‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣٧,٧٥٧.٣٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وعملاً بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر الجلسة الأولى رغم ثبوت تبلغها دون مسوغ معتبر فيكون الحكم في مواجهتها حضورياً، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب يعود لتقدير قاضي الدائرة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها وعرف مكاتب المحاماة؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب جزئيًا، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٥٩.٨٠٠ تسعة وخمسون ألفا وثمان مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث