حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430114761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439171235/1443
رقم الحكم:4430114761
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171235 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430114761 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١٢٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل مؤسسة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه الأول / (...)، وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك في مقابل أحدهما؟ فأجاب بقوله: أحصر دعواي في مواجهة/ (...)، وبسؤاله عن دعواه؛ أجاب: حيث أن المدعى عليه (...) هو شريك مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) وقد تعاقد موكلي في تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٣٣ه مع المدعى عليهم بعقد تشغيل لمبلغ مالي في حساب لدى المدعى عليها (مؤسسة (...)) بالرقم: (٤٤٦٦) وتم تسجيل المدعى عليه (...) كطرف ثاني في هذا العقد، وتم تسليم المدعى عليها (مؤسسة (...)) بناءً على العقد المذكور مبلغاً وقدره: (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، على أن يتم تشغيلها في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات وهي مدة العقد، بحيث تبدأ المدة من تاريخ: ٠٨/ ٠٤/ ١٤٣٤ه إلى: ٠٨/ ٠٤/ ١٤٣٧ه، ويكون لموكلي نسبة (٨٠%) من الأرباح تكون مستحقة بعد نهاية مدة العقد، إضافة على رأس المال المدفوع من قبل موكلي، ويكون للمدعى عليهم نسبة (٢٠%) من الأرباح، وقد وصلت أرباح موكلي من تاريخ العقد مبلغ وقدره: (٢٦.٨٨٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريالًا، وقد قام المدعى عليهم بتسليم موكلي كامل رأس المال إضافة على جزء من الأرباح وقدره: (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال، وتبقى له في ذمتهم باقي مبلغ الأرباح وقدره: (٢٤.٧٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالًا بعد خصم (٢٠%) وهي نسبة ربح المدعى عليهم، وقد انتهت مدة العقد إلا أن المدعى عليهم لم يكملوا لموكلي باقي مبالغ الأرباح المستحقة له، ولا تزال هذه المبالغ معلقة في ذمتهم حتى تاريخه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على دعوى المدعي؛ طلب مهلة لذلك، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور أطراف الدعوى، ذكر وكيل المدعى عليه أنه تقدم برده عبر بوابة ناجز، كما ذكر وكيل المدعي أنه أجاب على ذلك الرد، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بتقديم مذكرة ختامية يرفق بها جميع المستندات، فاستعدوا بذلك. وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليه، مفادها: أن موكله يقر بصحة عقد المضاربة مع المدعي، إلا أنه يدفع بكون الأرباح لم تكن محل اتفاق، إنما كان العقد وديًا بين الطرفين، وقد قام المدعي بتحرير النسبة المذكورة على صورة العقد وتقدم به، كما يدفع بوقوع الخسارة، وأنه لم يحصل منه أي تعدٍ أو تفريط، أو استخدام للمال بغير ما اتفق عليه، وأن من أوجه الخسارة كون بعض العملاء متعثرين عن السداد، وعليهم مطالبات لدى محكمة تنفيذ، وأنه قد قام بإعادة رأس المال إلى المدعي من حسابه الخاص، كما لم يخصم على المدعي نسبة التشغيل والتعقيب والزكاة، والمصاريف الإدارية للمعرض، بل قد تحمل الخسارة وحده، وطلب رد الدعوى، كما وردت مذكرة رد وكيل المدعي، مفادها: إنكار صحة ما جاء في جواب وكيل المدعى عليه، وأن العقد كان محررًا وموقعًا من كلا الطرفين، ومدونة فيه جميع بيانات الاتفاق، كما أن هذا العقد ليس الوحيد بين موكله والمدعى عليه، بل جاء على غرار عقد سابق بين الطرفين بالنسبة المذكورة، وأنكر ما دفع به من الخسارة؛ حيث إن كشف الحساب الخاص بموكله والصادر من: (مؤسسة (...)) يثبت وجود أرباح لموكله؛ مما ينفي الخسارة، أما دفع المدعي بوجود عملاء متعثرين؛ فهو دفع غير مقبول، وأن علاقة موكله مع المدعى عليه مباشرة ولا علاقة له مع المدينين، وأن مطالبة المدينين من التزامات المدعى عليه فقط، وطلب إلزام المدعى عليه بالأرباح وقدرها: (٢٤.٧٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالًا. وفي جلسة ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وطلب وكيل المدعي سماع الدائرة لرده شفاهةً على مذكرة المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده مكتوبًا، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات في مدد متماثلة، لكل طرف عشرة أيام، وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليه وتضمنت التأكيد على كون الأرباح لم تكن محل اتفاق، وإنما كان العقد وديًا بين الطرفين، وأن المدعي قام بتحرير النسبة المذكورة على صورة العقد وتقدم به، ولدى موكله أصل العقد خاليًا من النسبة، كما أن كشف الحساب الذي تقدم به المدعي يدل على الخسارة المذكورة، كما يدل على عدم خصم المضارب للمصاريف الإدارية، بل تحملها وحدة، ودفع من حسابه الخاص لإكمال رأس المال، وأكد دفعه بالخسارة وهلاك جزء من المال، ورد على ما ذكره المدعي من كونه لا علاقة له بالمتعثرين بأنه رد غير مقبول؛ كونه رضي بعقد المضاربة، وفوَّض المدعى عليه بالعمل، كما وردت مذكرة وكيل المدعي وقد تضمنت نفي صحة دفع المدعى عليه بتزوير العقد، وعى أنه دفع غير مقبول؛ كونه لم يدفع بذلك من بداية الدعوى. وفي جلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، والمدعى عليه أصالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على الأرباح؛ حصرها في كشف الحساب المقدم بالدعوى، وسألته الدائرة هل لدى موكله مزيد بينة؟ فذكر ألا بينة لموكله غير ما قدم، ووجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه وفق دفعه بهلاك المال وخسارة الشراكة، بعد أن خوفته من عاقبة اليمين الكاذبة، فاستعد بأدائها وأدَّاها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أن شراكتي مع المدعي قد خسرت، وأنني قد أعدت رأس المال للمدعي تبرعًا مني، والله على ما أقول شهيد)، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبنيا على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه/ (...) -بعد أن حصر دعواه في مواجهته- بمبلغ وقدره: (٢٤.٧٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالًا، ذكر أنه يمثل أرباحا ناتجة عن المضاربة مع المدعى عليه في مجال بيع الأجهزة الكهربائية، وبما أن بينة المدعي غير موصلة، وحيث إن المدعى عليه هو المضارب العامل في المال؛ ولما هو مقرر شرعاً في أحكام المضاربة من أن عقد المضاربة قائمٌ على الأمانة؛ بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، وكذا ما يحصل له من نماء، وتُعَدُّ يد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله في الربح والخسارة مع يمينه، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أميناً؛ كالوكيل)؛ وبما أن المدعى عليه قد دفع بحصول الخسارة وهلاك المال، الأمر الذي جعل الدائرة تقرر توجيه اليمين للمدعى عليه وفق دفعه بحصول الخسارة، وحيث أدَّاها على النحو الوارد في وقائع الحكم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث