حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430125159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542082/1443
رقم الحكم:4430125159
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542082 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430125159 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439542082 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه (...) للخرسانه الجاهزه الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 29/12/1443 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على المذكرة المرفقة في ملف القضية ونصها (انه في يوم الخميس الموافق 31/12/2020م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها بموجب عقد اتفاق محرر ومكتوب ومحدد المدة (سنة مالية تبدأ من تاريخ تحرير العقد) وقابله للتمديد بموافقة خطية من الطرفين، على ان تقوم المدعى عليها على توريد كمية وقدرها (2,500) متر مكعب من الخرسانة الجاهزة لموكلي وفقاً للبند (2) من عقد الاتفاق. يكون سداد المبلغ المستحق من موكلي إلى المدعى عليها نقداً قبل التوريد وفقاً للبند (6) من عقد الاتفاق. قامت المدعى عليها بتوريد (1097) متر مكعب من الخرسانة لموكلي من أصل (2500) متر مكعب المتعاقد عليها. بتاريخ06/04/2021م قامت المدعى عليها بتسليم موكلي أخر دفعة من الخرسانة، ثم بعد ذلك رفضت استكمال الكميات المتبقية وهي (1403) متر مكعب الا بعد الاتفاق على شروط و أسعار جديدة خلاف المتفق عليها والمجدولة. لم تستكمل المدعى عليها توريد المتبقي من الخرسانة مما تسبب لموكلي بالضرر وقد تسبب هذا التأخير في وجود إشكالات لدى موكلي مع الشركات والمؤسسات الذين بدورهم يقومون باستكمال تمديدات الكهرباء والمياه لجميع الطوابق والعوازل والبناء والمقاولة. حاول موكلي التواصل بشتى الطرق مع المدعى عليها من أجل الوفاء بما تم التعاقد من اجله وهو (2500) متر مكعب من الخرسانة وبنفس الأسعار المتفق عليها ولكن المدعى عليها رفضت ذلك وتسببت لموكلي بخسائر وسأقوم بحصرها:أ‌- اضطر موكلي أن يتعاقد مع مؤسسة أخرى لاستكمال المتبقي من العقد الذي رفضت المدعى عليها استكماله.ب‌- بتاريخ 13/04/2021م تعاقد موكلي مع شركة (...) لإكمال المتبقي، ولكن كان ذلك بفارق سعر اعلى ويتفاوت من 15 ريال للمتر إلى 30 ريال للمتر.أسعار الخرسانة للأسمنت العادي المتعاقد عليها مع شركة (...) (المدعى عليها) هي كالتي: - قياس 25 بمبلغ وقدره 180 ريال، قياس 30 بمبلغ وقدره 190 ريال، قياس 35 بمبلغ وقدره 200 ريال، قياس 40 بمبلغ وقدره 210 ريال.ت‌- حيث أن موكلي لم يجد أسعار متقاربة مع أسعار المدعى عليها إلا شركة (...) تعاقد مع شركة (...) على أسعار أعلى من المتعاقد عليها مع شركة (...) (المدعى عليها) وتفصيل الأسعار كالتالي: -أسعار الخرسانة للأسمنت العادي لدى شركة (...): قياس 25 بمبلغ وقدره 200 ريال، قياس 30 بمبلغ وقدره 210 ريال، قياس 35 بمبلغ وقدره 215 ريال، قياس 40 بمبلغ 225 ريال.وقد نشأ عن عدم التزام المدعى عليها بالعقد فوارق مالية وخسائر لموكلي تقدر بمبلغ (34,150) أربعة وثلاثون ألف و مائة وخمسون ريال وخسائر مالية تم دفعها مقابل ضريبة القيمة المضافة تقدر بمبلغ (5,122.5) خمسة آلاف ومائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة.لذا وحفاظاً على حقوق موكلي نلتمس من فضيلتكم الآتي:الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (39,272.5) تسعة وثلاثون ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة.إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 19/01/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قدم رده عبر أيقونة الدردشة ونصه (على ضوء ما ورد بالدعوى بخصوص عدم استكمال شركة (...) للخرسانة الجاهزة (المدعي عليها) توريد خرسانة جاهزة بكمية تبلغ 1.403 متر مكعب لعدم قبول السادة / مؤسسة (...) (المدعي) تعديل أسعار توريد الخرسانة الجاهزة، ومطالبة المدعي للمدعي عليها بمبلغ 39.272 ريال فروق أسعار إضافة لأتعاب محامي تبلغ 20.000 ريال، يلزم توضيح ما يلي:- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31-12-2020م (والذي يستند عليه المدعي في دعاوه) ينص في البند الثالث منه على اتفق الطرفان على أن الأسعار الموضحة بالعقد قابلة للتغيير في حالة تغير أسعار المواد الخام أو تغير موقع تسليم الخرسانة المتفق عليه أو تغير المواصفات المتفق عليها في العقد وهذا ما تم، لأنه عند قيام مورد المواد الخام بزيادة أسعار توريد المواد الخام يتم بالتبعية تعديل أسعار بيع الخرسانة الجاهزة، وهذا امر متعارف عليه لدى جميع العملاء، وتدليلا على ذلك، عندما أراد المدعي استكمال العمل من شركة أخرى، فقد قبل أسعار تزيد عن الأسعار المتعاقد عليها مع شركة (...) (المدعي عليها) بمعدل يتفاوت ما بين 15 ريال الى 30 ريال للمتر وفق ما جاء بمذكرة الدعوى، لأن أسعار الخرسانة الجاهزة زادت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، كما أنه لا يوجد بالعقد المبرم بين الطرفين أي نص يشير لثبات أسعار التوريد وفق ما يدعي أو يطالب المدعي، بل على العكس، فإنه وفق كما سبق الإشارة إليه فإن العقد ينص على قابلية تغير أسعار البيع نتيجة تغير أسعار توريد المواد الخام، ينص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين (الفقرة لأخيرة منه) أن الطرف الأول مطالب فقط بتوريد الخرسانة في حدود القيمة المدفوعة مقدما وهذا أيضا يشير لعدم وجود أي الزام على المدعي عليها باستكمال التوريد بأسعار غير متفق عليها، لأن سداد العميل لدفعة مقدما لتوريد خرسانة جاهزة يكون بعد الاتفاق على الأسعار، أما في حال عدم السداد مقدما وعدم قبول المشتري (المدعي) لتعديل الأسعار فإن لشركة الخرسانة الحق في قبول استمرار التعامل مع العميل من عدمه، وأيضا للعميل الحق في قبول تعديل الأسعار أو شراء الخرسانة من جهة أخرى وفق ما يراه مناسبا له، وعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 11/02/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: (أولا: الخرسانة التي تم توريدها إلى موكلي هي عبارة عن صب اللبشه فقط (صبة الأرضية) وكذلك الأدوار الأرضية والبدروم وهذه الأعمال لا تتطلب عمل وجهد إضافي بل إنما هي من اسهل أعمال الصب و أيسرها كما هو متعارف عليه عرفاً، ولا تتطلب مضخات إضافية كما هو متعارف عليه في بناء الأعمدة والأدوار العلوية، وحيث أن المدعى عليها توقفت عن التوريد بعد انتهاء العمل الأسهل بحجة أن الأسعار قد طرأ عليها تغيير وهذا ما سنقوم بتوضيحه في الفقرة ثانياً. ثانياً: أما من حيث المواد الخام والأسعار التي ذكروها أنها قد تغيرت بعد التعاقد فمردوداً عليها، لأن التغيير في الأسعار كان قبل التعاقد بفترة طويلة وأما من بعد التعاقد فلم يطرأ أي تغيير على الأسعار أبداً، فالرمل سعره ثابت ولم يتغير أبداً والأسمنت لم يرتفع خلال تلك الفترة ابداً وأما الماء فإن موكلي هو من كان يقوم بتوريده لهم بنفس الأسعار المتعارف عليها ولم يرتفع خلال تلك الفترة ابداً، ما هي الأسعار التي تغيرت وارتفعت؟؟؟ والثابت في التعاقد أنه تم على مساحة قدرها (2500) متر مربع قابلة للزيادة باتفاق الطرفان وأن موكلي. ثالثاً: السعر المتعاقد عليه بين موكلي والمدعى عليها كان لسبب أن لموكلي دين في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال عبارة عن مستحقات توريد مياه مضى عليها بذمتهم ثلاث سنوات ولم يلتزموا بالوفاء بهذا الدين إلا بعد الاتفاق على سحب الخرسانة منهم مقابل الدين الذي عليهم، وهذا ما يناقض ردود المدعى عليهم في مذكرتهم السابقة ونصها (ينص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين (الفقرة لأخيرة منه) أن الطرف الأول مطالب فقط بتوريد الخرسانة في حدود القيمة المدفوعة مقدما وهذا أيضا يشير لعدم وجود أي الزام على المدعي عليها باستكمال التوريد بأسعار غير متفق عليها) فإن الثابت أن موكلي يملك رصيداً قدره (350.000 ريال) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال موجود كرصيد لدى المدعى عليها وبإمكانها استكمال العمل بنفس الاتفاق السابق ولكن لتعنتها وطمعاً منها في نقض العقد وعدم الوفاء به قالوا انه من الثابت أن يتم دفع القيمة كاملة قبل التوريد. ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: -1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (39,272.5) تسعة وثلاثون ألف ومئتان واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة.2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. (وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (على ضوء ما ورد بالدعوى بخصوص عدم استكمال شركة (...) للخرسانة الجاهزة (المدعي عليها) توريد خرسانة جاهزة بكمية تبلغ 1.403 متر مكعب لعدم قبول السادة / مؤسسة (...) (المدعي) تعديل أسعار توريد الخرسانة الجاهزة، ومطالبة المدعي للمدعي عليها بمبلغ 39.272 ريال فروق أسعار إضافة لأتعاب محامي تبلغ 20.000 ريال، يلزم توضيح ما يلي:-- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31-12-2020م (والذي يستند عليه المدعي في دعواه) ينص في البند الثالث منه على اتفق الطرفان على أن الأسعار الموضحة بالعقد قابلة للتغيير في حالة تغير أسعار المواد الخام أو تغير موقع تسليم الخرسانة المتفق عليه أو تغير المواصفات المتفق عليها في العقد وهذا ما تم، لأنه عند قيام مورد المواد الخام بزيادة أسعار توريد المواد الخام يتم بالتبعية تعديل أسعار بيع الخرسانة الجاهزة، وهذا امر متعارف عليه لدى جميع العملاء، وتدليلا على ذلك، عندما أراد المدعي استكمال العمل من شركة أخرى، فقد قبل أسعار تزيد عن الأسعار المتعاقد عليها مع شركة (...) (المدعي عليها) بمعدل يتفاوت ما بين 15 ريال الى 30 ريال للمتر وفق ما جاء بمذكرة الدعوى، لأن أسعار الخرسانة الجاهزة زادت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام،كما أنه لا يوجد بالعقد المبرم بين الطرفين أي نص يشير لثبات أسعار التوريد وفق ما يدعي أو يطالب المدعي، بل على العكس، فإنه وفق ما سبق الإشارة إليه فإن العقد ينص على قابلية تغير أسعار البيع نتيجة تغير أسعار توريد المواد الخام، كما ان البند السادس ينص على ان العقد المبرم بين الطرفين (الفقرة لأخيرة منه) أن الطرف الأول مطالب فقط بتوريد الخرسانة في حدود القيمة المدفوعة مقدما وهذا أيضا يشير لعدم وجود أي الزام على المدعي عليها باستكمال التوريد بأسعار غير متفق عليها، لأن سداد العميل لدفعة مقدما لتوريد خرسانة جاهزة يكون بعد الاتفاق على الأسعار، أما في حال عدم السداد مقدما وعدم قبول المشتري (المدعي) لتعديل الأسعار فإن لشركة الخرسانة الحق في قبول استمرار التعامل مع العميل من عدمه، وأيضا للعميل الحق في قبول تعديل الأسعار أو شراء الخرسانة من جهة أخرى وفق ما يراه مناسبا له)،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 07/03/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان المثبتة بيناتهما سلفا، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (39.272) تسعة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالا مقابل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي جراء عدم التزام المدعى عليها بتوريد المتبقي من الخرسانة محل الدعوى والبالغ قدره (1403) ألف وأربعمائة متر مكعب، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، ولما كان التعويض عن الضرر الناتج في هذه الدعوى يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق ومنضبط فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلا عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على دعواه، مما يتجسد لدى الدائرة بأن طلب المدعي بالتعويض حري بالرفض، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439542082، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث