حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430123300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808173/1442
رقم الحكم:4430123300
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808173 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430123300 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨١٧٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن الملتمسة بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ صادرة من كتابة عدل بمحافظة الدرعية). ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) بصفته وكيلاً عن الملتمس ضدها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ صادرة من كتابة العدل غرب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل الملتمسة بصحيفة التماس على الحكم الصدار من الدائرة، وبعد تحديد جلسة لنظر الالتماس في ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل الملتمسة عن طلبه؟ قرر قائلا: لقد سبق أن تقدمنا بطلب الالتماس الماثل وتم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في تاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ بموجب الصك رقم ٤٣٧٧٤٦٣٧٧ وقد تم عن طريق الخطأ تقديم طلب الالتماس مرتين في النظام، وبناء عليه وحيث تم الفصل في طلبنا بموجب الحكم المذكور فإننا نكتفي بذلك وليس لدينا ما نطالب به في هذا الطلب الماثل. هكذا قرر، وبناء عليه تم رفع الجلسة لاتخاذ ما يلزم لقفل الطلب الماثل والتواصل مع إدارة التقنية للنظر في حل ذلك، وفي جلسة اليوم ٠٦ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل الملتمسة، وعليه ولعدم إنهاء الإدارة التقنية لهذا الطلب؛ ولكون الظاهر للدائرة أنه لا يمكن حله الا عن طريق إصدار قرار وعليه قررت الدائرة إصدار هذا القرار. الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ: ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أفاد بأنه سبق أن تقدم بطلب التماس بذات ما تضمنه الطلب الماثل وفُصل فيه بموجب الحكم الصادر في تاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، بموجب الصك رقم (٤٣٧٧٤٦٣٧٧)، وأنه قدم هذا الطلب عن طريق الخطأ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب لانتفاء إرادة الملتمسة بنظر ذات الطلب. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس المقدم بالرقم (٤٣٧٩٦٨٧٨٣) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث