حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430100921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470065369/1444
رقم الحكم:4430100921
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470065369 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430100921 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٥٣٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...)و (...)بثمن إجمالي قدره (٣,١٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائة ألف ريال، وذلك عن (...)بمبلغ قدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال، ويوجد سمسار آخر وهو: (...)، ومقابل السمسرة (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال،والقيمة الإجمالية المستحقة مقابل السمسرة (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال، وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صكين للمزارع. ٢- محادثات برنامج (وتساب). ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وملخصها:حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي هل لديه مؤسسة عقارية أو انه تاجر يمتهن السمسرة فأجاب قائلا: لا إنما هو فرد وليس صاحب مؤسسة عقارية، وبسؤال المدعى عليه هل يمتهن السمسرة بالعقار فأجاب قائلا: نعم إني ممتهن للسمسرة بالعقار ومرخص من الهيئة العامة للعقار، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن المبلغ الذي طلب الزام المدعى عليه به، فأجاب بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال نصيبيه من السعي،وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي الأسباب: وتأسيسا على الوقائع المذكورة أعلاه، وبما أن المدعي قد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال نصيبيه من السعي، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، واستناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، كما جاء تعميم المجلس الأعلى للقضاء من أن الدعوى التي تكون بين السماسرة هي من اختصاص المحاكم التجارية وذلك بموجب التعميم رقم ٩٧٩ وتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٣٩هـ، وبما أن الدائرة سألت المدعي هل لديه مؤسسة عقارية أو انه تاجر يمتهن السمسرة فأجاب بأنه هو فرد وليس صاحب مؤسسة عقارية، وسألت الدائرة المدعى عليه هل يمتهن السمسرة بالعقار فأجاب بنعم أنه ممتهن للسمسرة بالعقار ومرخص من الهيئة العامة للعقار، وبذلك فإن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الطلب الأصلي لا يبلغ قيمته ما ورد في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.