حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430128392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470105176/1444
رقم الحكم:4430128392
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105176 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430128392 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470105176 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله اشترى من المدعى عليها أكواب بمبلغ قدره: أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال (14,594)، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلته البضاعة، وانتهى إلى طلب رد المبلغ المسلم للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولم ينضم ممثل المدعى عليها مع تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، فبناء على المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال (14,594)، وبطلب البينة من وكيل المدعية أجاب بأن البينة هي الحوالات المرفقة في النظام، وقد جرى الاطلاع على الحوالات البنكية حيث تضمنت الحساب المحول إليه شركة غوادي، وبسؤال وكيل المدعية عن اختلاف اسم الشركة التي تم تحويل المبلغ إليها عن اسم الشركة المدعى عليها، فأجاب بأن الشركة المدعى عليها فوضت شركة غوادي باستلام المبالغ، وبطلب البينة منه أرفق ورقة التفويض، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة كما ذكر، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال (14,594)، وذلك مقابل قيمة أكواب اشتراها المدعي من المدعى عليها ولم تسلمها له، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره: أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال (14,594)، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي البينة فقدم صورة الفاتورة رقم (1) وتاريخ 23/3/2022م، وبمبلغ قدره: أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال (14,594)، كما قدم كشف حساب صادر من بنك الإنماء تضمن تحويل مبلغاً قدره: ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال (1,644)، ومبلغاً قدره: اثنا عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال (12,950) من مؤسسة المدعي إلى شركة غوادي، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي عن علاقة شركة غوادي بالمدعى عليها، وبما أنه ذكر أنها مفوضة بالاستلام وقدم صورة لخطاب صادر من شركة ندح بتاريخ 26/6/1443هـ يفيد تفويض شركة غوادي باستلام الحوالات البنكية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال (14,594)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث