حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430101407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439496999/1443
رقم الحكم:4430101407
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439496999 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430101407 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439496999 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/30ه وملخصها: وفيها حضر المدعية وكالة بالوكالة رقم (...) وحضور المدعى عليه أصالة. و أحالت وكيلة المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأوضحت أن ثمة دعوى سابقة في نفس الموضوع برقم (439112362)، أحيلت للدائرة السادسة عشرة وتم الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن، وبناء عليه تم رفع هذه الدعوى الماثلة، وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ذلك، وعرض على الدائرة نسخة من الحكم الصادر في ذلك بعرضه على وكيلة المدعية صادقت عليه، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/02/30ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأجابت وكيلة المدعية: بأن موكلتها لا مانع لديها في الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأنه لا علم له بهذا التعامل ولا يذكر أنه تعامل معهم، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجارات اخشاب لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٢٧) اثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢,٦٢٧) اثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٩هـ سدد منه (١,١٠٠) ألف ومائة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١١,٥٢٧) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٢٥م حتى ١٤٣٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٧م)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أجاب: أن هذه القضية قديمة جدًا، بما يقارب (14) سنة، ولم يصله أي مطالبة، وهناك قضية رفعت على والده وانتهت بالصلح بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية: أجابت أن مطالبة والده منفصلة عن المطالبة في هذه الدعوى، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمَّا كانت وكيلة المدعية حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (11,527) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال على النحو الوارد في دعوها، ونظرًا لِمَا قدمته وكيلة المدعية من العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن عقد إيجار معدات وآلات، وعليه توقيع ينسب للمدعى عليه، وبما أنها قدمت كمبيالة تتضمن اسم المدعى عليه (...) بأن يدفع بموجب هذه الكمبيالة لأمر شركة (...) للتجارة والصناعة مبلغ وقدره أربعة عشر ألف ريال، وعليها توقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وحيث أن الأصل صحة التوقيع؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عن الدعوى تفصيلاً، إلا أنه لم يجب إجابة وافية، وحيث نصت المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصرّ على ذلك؛ عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١١,٥٢٧) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضَّح في الأسباب، وبالله التوفيق .