حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067201/1444
رقم الحكم:4430137675
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067201 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137675 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470067201 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ 1442/06/1هـ الموافق 2021/01/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات الكرتونية ومكيفات الهواء وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/1هـ الموافق 2021/01/14م بثمن إجمالي قدره (126,030.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (ان تقوم موكلتي بتوريد أجهزة الكترونية وتكيفات الى المدعى عليها ومن ثم ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ 126030 لم تقم بسدادها بموجب مصادقة رصيد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/14هـ الموافق 2022/02/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (126,030.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم ذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ 126.030 ريال على دفعتين، الدفعة الأولى وقدرها 63.015 ريال بتاريخ 1/11/2022م، والدفعة الثانية وقدرها 63.015 ريال بتاريخ 1/12/2022م وفي حال عدم الالتزام بذلك فإن المدعى عليها ملزمة بسداد كامل المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة، وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المذكورة في الوقائع أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان. رئيس الدائرة القضائية (.....)