حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430080744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049464/1444
رقم الحكم:4430080744
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049464 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430080744 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٤٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي والموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وبجلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبعد التحقق من إستيفاء الدعوى شكلاً سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بلائحتها وحاصلها أنّ موكله سلّم للمدعى عليها مبالغ مالية كرأس مال للمضاربة بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، وذكر أنه يحصر دعوى موكله في العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) الف ريال، موضحاً أن موكله لم يسلم له أرباح أو يعاد له رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة، وبطلب البينه على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة الى سند الامر والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداوله وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ٤/١٠/٢٠٢٠م والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال مبلغ قدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال والمتمثلة في سند القبض والمرفق في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، وبما أن الشراكة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشوئها وبما أنها انقضت المدة وفق اتفاق الطرفين، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٠٥٠٠٠) مائة وخمسة الاف ريال لصالح المدعي(...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث