حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441515/1443
رقم الحكم:4430129132
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441515 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129132 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439441515 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28/12/1443 هـ،وفيها حضر المدعي أصاله (...) سجل رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليه والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي أصاله عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (14.500) أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال مقابل قيمة مضخة حريق وطنية من نوع (...) بالإضافة إلى مبلغ قدره (2000) ألفان ريال مقابل تركيب مضخة الحريق وكذلك مبلغ قدره (345) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالا مقابل مصاريف نقل مضخة الحريق من (...) إلي (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/01/1444 هـ،وفيها حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليها والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليها وطلب المدعي أصالة مهلة للرد عليها فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين في سابقا صادقا،، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا : ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته :- أولاً:- الدافع الشكلي تم اللجوء إلي المصالحة ومحاولة حل المشكلة دون اللجوء إلي القضاء وأرسلنا مندوبنا الذي اشتري المضخة من المدعي عليه بالخطاب رقم (1389/16) تاريخ 16/12/2021م تم استلامه من العامل بالمحل ويدعي أحمد وذلك لعدم تجاوب المدعي عليه معنا ولا الإجابة علي اتصالاتنا أو الحضور إلي محله لإنهاء هذه المشكلة تجدون مرفق رقم (1) يثبت هذا الكلام، ثانياً :- تم إرجاع الطرمبة بتاريخ 14/12/2021م بعد سبعة عشر يوماً من استلام الطرمبة وتم استلامها من قِبل المدعي عليه بموجب سند الشحن رقم (44044) مرفق رقم (2)، ثالثاً :- تم التواصل معنا تليفونيا يوم الثلاثاء 09/08/2022م من قبل وكيل المدعي عليه وافدنا في الاتصال بإنهاء القضية بالصلح وأفدناه أننا لا نرغب إلا في حقنا سواء بالصلح أو بحكم شرعي فطلب منا الصلح وتقسيط المبلغ ورفضنا هذا الكلام حيث طلبنا حقنا كامل إذا رغبوا في الصلح .، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للرد عليها، فأجبته لطلبه وأفهمتهم الدائرة بأن على الطرفين تقديم مذكرات ختامية مدعمة بالمستندات وذلك بدءا من وكيل المدعية على أن تلتزم بتقديمها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه وعلى وكيل المدعى عليه تقديم رده خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة أعلاه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 07/03/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان المثبتة بيناتهما سلفا، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة : ما ذكره المدعي أصالة بأن الطرمبة محل الدعوى كانت مخالفة للمواصفات وتم إرجاعها لموكلتي وتم استلامها من قبلنا صحيح، ولا مانع لدى موكلتي بإرجاع قيمة مضخة الحريق محل الدعوى بمبلغ قدره (14.500) أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، وأما ما يطالب به من المبلغ المتبقي وقدره (2.345) ألفان وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريالا فهو غير صحيح ولا يستحقه، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا : ما ذكرته المدعى عليه بعدم استحقاقي للمبلغ المتبقي والبالغ قدره (2.345) ألفان وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريالا فهو غير لكوني تكلفت بمصاريف نقل مضخة الحريق من (...) إلي (...) بالإضافة إلى مصاريف تركيب مضخة الحريق بالموقع، ولكني أطلب حصر دعواي في إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ مضخة الحريق محل الدعوى بمبلغ قدره (14.500) أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، لكونها أقرت بها، وأحتفظ بحقي في المطالبة بمصاريف نقل مضخة الحريق من (...) إلي (...) بالإضافة إلى مصاريف تركيب مضخة الحريق بالموقع بمبلغ قدره (2.345) ألفان وثلاثمئة وخمسة وأربعون ريالا في دعوى مستقلة،ثم جرى الاطلاع على وكالة المدعى عليه فتبين بأنها تخولها حق الإقرار، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وبما أن المدعي أصالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (14.500) أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال مقابل قيمة مضخة حريق وطنية من نوع (...)، ولما كان المدعى عليه أقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنه وكيلته وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14.500) أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث