حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430119706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013070/1443
رقم الحكم:4430119706
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013070 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119706 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٠٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...) وكالة رقم (...) عن المدعي/ (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، جاء فيها/ طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٧٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (تصرف المدعى عليه في راس المال تصرف المالك فيما يملك) استنادًا على (تحويلات بنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير موجود)، وذلك مقابل أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ (٣٧٠٠٠٠٠) فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٧٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مشروع مع شركة (...) للحصول على توكيل حصري لتوزيع بطاقات الشحن المسبقة الدفع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (فقدان المدعي لمبلغ الشراكة كاملا مع الارباح وجحده بواسطة المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تحويلات بنكية بمبلغ (٣٧٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وذكر أن بينته على ذلك تحويلات بنكية شيك بالمبلغ صادر من المدعى عليه مع ورقة اعتراض، وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي عن الدعوى طلب مهلة لتحريرها وبسؤاله عن الاخطار أجاب قائلا لقد تقدمنا بطلب قيد الدعوى ثم أحيلت إلى منصة تراضي ولم يحضر المدعى عليه ثم أحيلت إلى المحكمة هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسة للمداولة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدمها مكتوبة ونصها نوجز دعوانا فيما سيأتي من أسباب، أولًا/ بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٢قام المدعي عليه بإقناع موكلي بالدخول معه في شراكة خاصة بمشروع مع شركة (...) للحصول على توكيل حصري لتوزيع بطاقات الشحن المسبقة الدفع بموجب ذلك استلم المدعى عليه من موكلي مبلغ (٣.٧٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة الف ريال .على دفعات بموجب حوالات بنكية، علي التفصيل الآتي:١/ حوالة بمبلغ ١.٣٠٠.٠٠٠ريال (فقط مليون وثلاثمائة ريال) بتاريخ ١١/٥/٢٠١٠، ٢/ حوالة مالية بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) فقط مائة الف ريال بتاريخ ٩/٦/٢٠١٠ ، ٣/ حوالة مالية بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) فقط خمسمائة الف ريال بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٠، ٤/ حوالة مالية بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) فقط مائة الف ريال بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٠، ٥/ حوالة مالية بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) فقط سبعمائة الف ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠١١، ثانيًا/ فشل المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه مع موكلي بشأن مشروع بطاقات (...) محل الاتفاق وعند ذلك طالب موكلي المدعى عليه بسداد ما قام بدفعه له والوارد بالفقرة (اولا) عندها قام المدعى عليه بتحرير شيك مصرفي بالرقم (٤٣٢٤٤٨) وتاريخ ٢٢/٢/٢٠١١ على بنك (...) فرع حي (...) بالرياض لصالح موكلي بقيمة (٣.٧٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال) وعندما ذهب موكلي للبنك لاستلام قيمة الشيك وجده بدون رصيد وذلك بموجب ورقة الاعتراض على الشيك المرفقة ثالثا/ رفع موكلي دعوى بموجب الشيك المرتد لدى شرطة الرياض بواسطة وكيل ولكن الوكيل تجاهل الامر حتي قام بعض ممن قام بخادعهم المدعى عليه واخذ اموالهم بالباطل بفتح دعوى بالمحكمة الجزائية بالرياض وتم حبس المدعى عليه ومنذ خروجه من السجن من اربع سنوات ظل يماطل في سداد قيمة الشيك لموكلي وعندها قام موكلي برفع دعوى بالرقم (٤٢١٥٣٤٦١٤) وتاريخ٢١/١٠/١٤٤٢ امام المحكمة العامة بالرياض الدائرة الرابعة والأربعون، وقد اقر المدعى عليه باستلامه مبلغ (٣.٧٠٠,٠٠٠) من موكلي الأمر الذي يتبعه اقرارا ضمنيا بالمبلغ المدون بالشيك موضوع المطالبة في هذه الدعوى وقد صدر صك بالرقم (٤٣١٨٥١٦٢٥ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣) من المحكمة العامة بالرياض الدائرة الرابعة والأربعون بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى استنادا على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الشيك والبالغة (٣.٧٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال لموكلي. وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه قرر قائلًا إن ما ذكره المدعي من الشراكة ونشاطها والمبلغ المسلم لي وتحريري الشيك فصحيح إلا أن تحريري إياه كان من باب الضمان لحقه وأما ما ذكره من طلبه فلا أوافق عليه حيث إنني خسرت في هذه الشراكة كامل المبلغ هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة قال ما ذكره المدعى عليه من أن الشيك للضمان وادعاؤه الخسارة فغير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن خسارته في التجارة هل لديه بينة عليها ومستندات تتعلق بمجريات عمله فيها قرر قائلًا أطلب مهلة لذلك هكذا قرر فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من هذا اليوم ويجيب عنها المدعي خلال ذات المدة ففهما ذلك واستعدا به كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار موكله الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وتم إيداع مذكره من ممثل المدعي جاء فيها (ما قضت به المحكمة مخالف لماجري به العمل عند تقديم طلب مصالحة عبر منصة تراضي في الدعاوى التجارية حيث يرفض طلب المصالحة في الدعاوى التجارية مع ايضاح ثلاث خطوات لاتباعها وتلك الخطوات واردة في منصة تراضي عند تقديم الطلب وتتمثل في الاتي ١/يمكنك رفع صحيفة دعوى تجارية مباشرة عن طريق نظام ناجز. ٢/ بعد تدقيق الدعوى سيتم احالتها اليا الى مركز المصالحة لإتمام اجراءات الصلح. ٣/ في حال تعذر الصلح سيتم اصدار وثيقة تعثر الصلح واحالتها اليا الى الدوائر القضائية لإكمال الاجراءات الف الحكم محل الاعتراض المادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية لعام ١٤٤١ حيث أجازت للمحكمة في أي مرحلة إحالة أطراف الدعوى إلى المصالحة والوساطة بشرط موافقتهم على ذلك، ويتم إثبات ذلك في محضر الدعوى، مخالفة الحكم محل الاعتراض للمادة (الخامسة والثلاثون) من نظام القضاء وقرار المجلس الاعلى للقضاء بهيئته الدائمة القرار بالرقم م ق د(٥٣٧/٤) وتاريخ ٢١/٦/١٤٢٥القاضي ب(يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلا لحكمه.)مخالفة القرار بالرقم (م ق د(٣٣٩/٦) وتاريخ ١١/٨/١٤١٤) والقاضي ب (إذا بني الحكم على ما لا يصلح) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه ما يثبت خسارته قال لم أستطع إرفاقها خلال النظام، وبسؤاله عن بينته على الخسارة أجاب بأنه صدر حكم قضائي من المحكمة العامة بالرياض يثبت إعساره، ووعد بإرفاقه في ملف القضية، وبسؤال المدعي وكالة هل دخل موكله في دعوى الإعسار التي يذكرها المدعى عليه أجاب بأنه لم يكن يعلم بتلك الدعوى، ولم يدخل بها، وبسؤال المدعي وكالة هل كان موكله يعلم بخسارة المدعى عليه فأجاب لا، ثم حضر المدعي أصالة وقرّر قائلاً: لقد سلّمت المدعى عليه المبلغ المطالب به وقدره (٣.٧٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مائة ألف ريال سعودي مقابل العمل في وكالة بطاقات شحن لشركة (...)، ثم عمل المدعى عليه فترة بذلك النشاط ، وكان يسلّم بعض المبالغ كأرباح وهي غير داخلة في مطالبتي هذه ، ثم بعد ذلك أخبرني المدعى عليه بأنه انتقل للعمل بنشاط العقار في أموالي ولم آذن له في ذلك ولم أعلم بعد ذلك أين مصير أموالي ولا أعلم للمدعى عليه ربحاً ولا خسارة بعد ذلك هكذا قرّر، ثم قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي على نفي علمه بخسارة المدعى عليه، وعلى صفة استلامه للشيك من المدعى عليه، وقد أعدّت الدائرة الصيغة التالية(والله العظيم إنني لم أعلم عن خسارة المدعى عليه، وإنني استلمت الشيك من المدعى عليه وفاء من المدعى عليه للدين الذي لي في ذمته)، وبعرضها على المدعي استعد بأداء اليمين، ثم حلف المدعي أصالة قائلاً: ((والله العظيم إنني لم أعلم عن خسارة المدعى عليه، وإنني استلمت الشيك من المدعى عليه وفاء من المدعى عليه للدين الذي لي في ذمته))، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية الدعوى للفصل. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والبيّنات المقامة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه المضارب، لذا فإن هذه الدائرة تختص بنظر هذه الدعوى وفق المادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب استرداد رأس المال الذي دفعه للمدعى عليه في شراكة بينهما بموجبها دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف ريال، ويدّعي المدعي أنه بعد مطالبته المدعى عليه باسترداد رأس المال فقد باشر المدعى عليه إعادته للمدعي بموجب شيك برقم (٤٣٢٤٤٨) بمبلغ (٣.٧٠٠.٠٠٠ريال) وتاريخ الشيك ٢٢ / ٢ / ٢٠١١م مسحوب على بنك (...) إلّا أن المدعي لم يستطع استيفاء قيمة الشيك لأنه وجد الحساب مقفلاً، وحيث أقرّ المدعى عليه في جلسة ١٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ بصحة الشراكة ونشاطها، كما أقرّ المدعى عليه باستلامه من المدعي مبلغاً قدره (٣.٧٠٠.٠٠٠)ريال ، ودفع المدعى عليه بأنه إنما سلّم المدعي الشيك كضمان لحق المدعي وليس بنيّة إعادة رأس مال المدعي، كما دفع المدعى عليه بأنه خسر كامل المبلغ الذي استلمه من المدعي وقدره (٣.٧٠٠.٠٠٠)ريال، وحيث لم يقدم المدعى عليه للمحكمة البيّنة على صحة ما دفع به من حصول الخسارة بكامل رأس مال المدعي سوى ما ذكره من صدور حكم ابتدائي بثبوت إعساره، ولم يثبت صحة ما دفع به من الكيفية التي سلّم الشيك بها، و أنكر المدعي بأن الشيك تم استلامه على انه ضمان لرأس المال وتمسك بأن الشيك أداة وفاء وأنه سداد لرأس مال المدعي و حيث أدى المدعي اليمين كما طلب منه على نفي علمه بخسارة المدعى عليه، وعلى الكيفية التي استلم بها الشيك، وحيث نص نظام الأوراق التجارية في المادة (٩٧) على يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. كما نصّت المادة (١٠٢) على الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. ولأن المدعي في استلامه للشيك مسنود بقوة نظام الأوراق التجارية لأن الشيك في الأصل أداء وفاء فورية وليست أداة ضمان كـ (السند لأمر) ، ولأن اليمين في نظام الإثبات لإبقاء الأصل كما في المادة (٣ /٢) من نظام الإثبات وحيث أدى المدعي اليمين على صحة دفوعه ودعواه ، ولأن ادّعاء الإعسار أو ثبوته لا يؤثر في أصل الاستحقاق، وإنما يرتب أثراً في التنفيذ، ولأن المحكمة التجارية محكمة موضوع تفصل في أصل النزاع، لذا ووفقاً لإقرار المدعى عليه وما أدّاه المدعي من يمين وما ظهر للمحكمة من مستندات فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٧٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث