حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439305170/1443
رقم الحكم:4430125539
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305170 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125539 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439305170 لعام 1443 ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٩,٦٨٦) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 01/11/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن صفته أجاب بأنه وكيل ليس محامياً ولا مفوضاً في عقد تأسيس الشركة، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: 1444/03/06 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلباته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لها، وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة. وعقد الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/03/1444ه حضر الطرفان الموضحان أعلاه والمشار إلى وكالاتهم سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله قدم مذكرة نصت على: أولا: من حيث قيد الدعوى. استنادا للمادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، فإننا ندفع بعدم قبول الدعوى ابتداءً، وسنورد لإصحاب الفضيلة سددهم الله بيان ذلك في جوابنا تباعا في النقاط التالية: 1- كما هو معلوم لفضيلتكم أن الدعوى التجارية يجب أن تكون مسبوقةً بإخطار يوجه الى المدعى عليه كما نصت على ذلك المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لأداء الحق المدعى به، على أن يستوفى الاخطار البيانات التي وردت في المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبعد العودة لموكلتي أفادت بعدم تبلغها والواضح من مرفقات الدعوى المقدمة من المدعي أنها تخلو من هذا الاخطار مما يجعلها معيبةً وحريةً بعدم القبول، ولكون الدفع بعدم قبول الدعوى قدم قبل أي طلب في الدعوى وفقا للمادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، واعمالا للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن موكلتي نتمسك بهذا الدفع الشكلي ونطلب من الدائرة القضائية سلمها الله أن تنتهي الى عدم قبول الدعوى كونها قيدت على وجه مخالف لأحكام النظام. وإن رأت الدائرة خلاف ذلك فإنني أعرض الصلح على الشركة المدعية لما في الصلح من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمة ا.هـ. وبسؤاله الجواب الموضوعي عن الدعوى أجاب قائلا: بالنسبة للعقد والمصادقة على الرصيد صحيحة، ولكن نطلب مهلة للسداد، هكذا أجاب، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على ما يلي: أولا: أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٤٩٩,٦٨٦) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال مقسطا على قسطين، الأول منهما بمبلغ قدره (249,843) مائتان وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 1 / 11 / 2022م والثانية بمبلغ قدره بمبلغ قدره (249,843) مائتان وتسعة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 1 / 12 / 2022م. ثانيا: أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع والمطالبات بين الطرفين فيما يتعلق بما سبقه، هكذا اصطلحا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٩,٦٨٦) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً و استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث