حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013371/1444
رقم الحكم:4430038332
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013371 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038332 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٣٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تموينية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٦٢,١١٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريالا سدد منه (٤٦,٠٧١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وواحد وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد أربعة سنوات، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٤٧.١٥) ستة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريالا وخمسة عشر هلله، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٦.٠٤٧.١٥) ستة عشر ألفا وسبعة وأربعون ريالا وخمسة عشر هلله ، والذي يمثل قيمة تورد المدعية للمدعى عليها مواد تموينية، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة قدم مصادقة مختومة بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) ذو سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعية (...)ذو سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦.٠٤٧.١٥) ستة عشر ألفا وسبعة وأربعون ريالا وخمسة عشر هلله ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث