حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447022095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459817/1443
رقم الحكم:447022095
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459817 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447022095 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459817 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن جميع المنتجات المعروضة في المتجر الإلكتروني للمدعي عليه بواسطة رابط الإلكتروني تسويقي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومدة العقد، بمبلغ قدره (٣,٩٩٨.٢٤) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة وقد دفع المدعى عليه (٣,٨٣٦.٧٧) ثلاثة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م. ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (فواتير وقائمة طلبات الشراء وتواريخها وقيمتها المنفذة عن طريق (...)). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٣,٩٩٨) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. 1_فواتير 2_البريد الإلكتروني 3_حوالات بنكية سابقة تدل على التعاملات بين منصة (...) ومتجر المدعى عليه 4_ الاتفاقية المبرمة إلكتروني بين منصة (...) والمدعى عليه، وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ثم أضاف المدعي أصالة أن المدعى عليه سدد لي مبلغ وقدره ثلاثة آلاف (3000) ريال بعد إحالة القضية للدائرة وقبل موعد هذه الجلسة، وأني تنازلت عن باقي قيمة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وعليه فإني لا أطالب المدعي أي شيء فيما يخص هذا التعامل الموضح في صحيفة الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له قيمة المبلغ الناشئ عن دعاية وإعلان المدعي لمنتجات المدعى عليه وقدره ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعون (٣,٩٩٨) ريال، ولما كان الثابت سداد المدعى عليه لمبلغ ثلاثة آلاف (3000) ريال وذلك لإقرار المدعي أصالة أمام الدائرة، ولما كان من الثابت تنازل المدعي أصالة عن باقية قيمة المطالبة وذلك لإقراره أمام الدائرة، ولما كان ذلك فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للمدعي جزء من قيمة المبلغ المطالب به وتنازله عن الباقي. نص الحكم: 1- ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ثلاثة آلاف (3000) ريال. 2- ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن المبلغ الزائد عن قيمة المطالبة في الدعوى. 3- انتهاء هذه الدعوى بثبوت السداد. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث