حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430128022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470092134/1444
رقم الحكم:4430128022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470092134 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430128022 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470092134 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبجلسة 7/3/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعي والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبعد التحقق من إستيفاء الدعوى شكلاً سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد بلائحتها وحاصلها أنّ موكلها سلّم للمدعى عليها مبالغ مالية كرأس مال للمضاربة بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، وذكرت أنها تحصر دعوى موكلها في العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية بمبلغ قدره (150،000) الف ريال، موضحه أن موكلها لم يسلم له أرباح أو يعاد له رأس المال، وطلبت إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة وبطلب البينه على ما تدعيه قدمت العقدين المبرمة بين الطرفين وسندات لأمر وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقدين المؤرخه في 14/7/2020م والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدمت المدعيه وكاله البينه على تسليم راس المال مبلغ قدرة (150،000) مائة وخمسون الف ريال والمتمثلة في سندات القبض والمرفقه في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، وبما أن الشراكة مدتها أربعة أشهر من تاريخ نشوئها وبما أنها انقضت المدة وفق اتفاق الطرفين، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (10،000) عشرة آلاف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (160,000) الف ريال لصالح المدعي (...) هوية رقم: (...) لماهو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث