حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430106090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455841/1443
رقم الحكم:4430106090
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455841 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430106090 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٨٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها في ٣٠/٠٥/١٤٤٣هـ وعليه دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٤٢,٦٨٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، على أن تلتزم المدعى عليها بالدفعات الشهرية اعتبارا من شهر ١/٢٠٢٢ في موعد أقصاه (٣٠) من كل شهر ميلادي، وذكر بأن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، ورد قيمة رأس المال وقدره (٤٤٢,٦٨٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالا وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م والمذيل بتوقيع طرفي العقد والممهور بختم المدعى عليها. ٢- حوالة بنكية من حساب المدعي لمكتب سعد عواض بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٧م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٣/١١/١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى)، وبتقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٣٣٨٢٠٩٨٧) المرفق بملف القضية، أصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة، وبعودة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها مجددا وعقدت الدائرة لأجلها الجلسة المرئية المؤرخة في٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن يدفع المدعي مبلغ (٤٤٢,٦٨٠) أربعمائة وإثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً وأن تقوم المدعى عليها بالعمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وذكر بأن المدعى عليها كانت تزود المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط، وتقوم المدعى عليها بإضافة الأرباح الناتجة عن هذا العمل لرأس المال المدفوع من المدعي بحيث وصل مجموع رأس المال المدفوع من المدعي مبلغ وقدره (٤٤٢,٦٨٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، وبعد مرور شهرين من الاتفاق لم تلتزم المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، وطلب فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي قيمة رأس المال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي هل تكتفي بما ورد في صحيفة الدعوى من بينات أجاب: نعم أكتفي بما قدمته، وبالاطلاع على البينات المقدمة وجدت الدائرة أن المبلغ الموجود في العقد محل الدعوى يختلف عن مبلغ المطالبة حيث أن مبلغ المطالبة هو: (٤٤٢,٦٨٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً ومبلغ العقد: (٤٣١,٧٦٠) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً، وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك في مبلغ العقد أم لا؟ أجاب: نعم أحصر دعواي في مبلغ العقد بمبلغ قدره: (٤٣١,٧٦٠) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في الجلسة المؤرخة في: ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ في مبلغ وقدره:(٤٣١٧٦٠) أربع مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مائة وثمانون ريال سعودي من أجل الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفعه للمدعي وذلك أنّ المدعي قد سلم للمدعى عليها رأس مال قدره: (٤٣١٧٦٠) أربع مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مائة وثمانون ريال سعودي لتضارب له فيه في أوجه التجارة، ولم تلتزم بذلك المدعى عليها ولم تسلم للمدعي شيء لا من رأس المال ولا من الأرباح، ولما كان من اللازم أن يقدم المدعي بينة على دعواه وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات كما لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فقد قدم المدعي بينة على دعواه حيث قدم بينته المتمثلة في العقد المؤرخ ٢٩/١١/٢٠١٧م وملحقه المؤرخ في ٠٣/٠١/٢٠٢٢م حيث نص الملحق على إلغاء ما سبق توقيعه نظراً لما تسببت به الجائحة، كما نص على إقرار (الطرف الأول) المدعى عليها بأن مستحقات (الطرف الثاني) المدعي مبلغ وقدره: (٤٣١٧٦٠) أربع مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مائة وثمانون ريال سعودي والممهور بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها، كما قدم بينة أخرى وهي: (جدول اكسل صادر من المدعى عليها يثبت المبالغ المستحقة للمدعي وحوالة صادرة من المدعي للمدعى عليه) وقد اطلعت الدائرة عليها ولم يأتي بها تواقيع ولا أختام ولا تصديقات من البنك كما لا يوجد رقم الحساب المحول له في صورة الحوالة الصادرة من المدعي. واستناداً لما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بالعقد السالف، والحكم بموجبه، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوى المدعي إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (....) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٤٣١٧٦٠) أربع مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مائة وثمانون ريال سعودي وبالله التوفيق. ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي:(.....)سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٤٣١,٧٦٠) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث