حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430270285

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439404355/1443
رقم الحكم:4430270285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404355 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430270285 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439404355 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجمع برج الشفاء الطبي المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة قادة البناء الحديث المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كوادر طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي سدد منه (٢،٤٣٦،٢٨٧) مليونان وأربع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٦٣،٧١٣) مليون وخمس مئة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، هذه دعواي." ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة، المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة دفعت بعدم الاختصاص المكاني، وأن الاختصاص المكاني منعقد لمدينة الرياض، لكون السجل الفرعي المقام عليه الدعوى مقره في الرياض، وبسؤالها عن المقر الرئيسي للشركة ذكرت أنه في الرياض، كما قرر المدعي وكالة أنه سبق الحكم بعدم الاختصاص المكاني في الرياض وقد أقامت الدعوى على الفرع الرئيسي هناك، فجرى إفهامه بإرفاق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليها وكالة بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى، فطلبت مهلة لذلك، فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها عبر النظام خلال أسبوع، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة، المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، والعقد المبرم بين الطرفين، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها؛ لما ورد في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، والتي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ا.هــ، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مقابل تقديم المدعية لها كوادر طبيـة، عليه فقد استبان للدائرة أن حقيقة التعامل بين الطرفين هو تعامل مهني وليس تجاريا، وأن علاقة المدعية بالمدعى عليها في هذه الدعوى علاقة مهنية لتوفير الكوادر الطبية للمدعى عليها؛ ومن ثم فإن أي التزام للطرفين أو عليهما لا يمكن وصفه بالعمل التجاري؛ طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية؛ علاوة على أن الاختصاص للقضاء التجاري لا يتوسع فيه، وإنما يكون على نحو محدود، لما للقضاء التجاري من خصائص تختلف عن غيرها؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعاً مدنياً يتعلق بأعمال مهنية لا تجارية؛ وعليه فإن النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجارية التي تختص هذه المحكمة بنظرها لانتفاء الصفة التجارية عنه؛ استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما ورد في القرار رقم (470/3/4) وتاريخ 13/06/1440هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا، حيث جاء فيه ما نصه: "وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية... "، وبناءً على ذلك، واستنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هــــ، فقد تبين للدائرة أن المحكمة التجارية لا تختص بالنظر في هذا النزاع، وأن نظره من اختصاص المحكمة العامة؛ استنادا للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، لذا فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430270285 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439404355 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجمع برج الشفاء الطبي المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة قادة البناء الحديث المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٦٣،٧١٣) مليون وخمسمئة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً أن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على محضر اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء المكلف لدراسة أنواع القضايا الواردة بالمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص والذي جاء في (ثانيا) منه (يقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته وأيضا احكام المادة (16/2) من النظام، والمادة (31) من نظام المحكمة التجارية الصادر بقرار من معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ ونصه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة الف ريال)، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء بالسير في الدعوى والحكم للمستأنف بمبلغ قدره (1.563.713.00) مليون وخمسمئة وثلاثة وستون وسبعمئة وثلاثة عشر ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 13 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم - محل الاستئناف - ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430090307 الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/2/1444 في القضية رقم 439404355 فيما قضى به من/ عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. العضو الأول إبراهيم محمد عبدالله الفالح العضو الثاني ماجد بن محمد السليمي رئيس الدائرة القضائية محمد موسى محمد الفيفى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث