حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430087516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564569/1443
رقم الحكم:4430087516
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564569 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430087516 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439564569 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للدائرة لائحة دعوى ونصها "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٨٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(انهاء الشراكة وارجاع مبلغ مائة الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ مائة الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٣٩٠٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب محاماة مما أدى إلى (محاماة) من ١٤٤١/١٠/٩هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛" ثم في الجلسة الأول والمعقودة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/02/24هـ، وملخصها: حضر المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباته، وبعرضها على المدعى عليه، أجاب أن المدعي اعاز سبب تقدمة بالدعوى إلى مطالبته باستحقاق مبلغ (150,000) مئة وخمسون الف ريال، وهذا مالم يثبت له بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، الامر الذي يجب معه رد دعوى المدعي لعدم تحقق شرط الفعل الضار، وسبق لموكله ان اقر للمدعي اصالة باستحقاقه مبلغ وقدرة (100,000) مئة الف ريال، وأستعد بتسليمها إياه متى ما ابرم مخالصة مالية بذلك، إلا ان المدعي رفض استلام المبلغ محل الإقرار، ولصلاحية الفصل في الدعوى، رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة للقضية المحكوم بها في هذه الدائرة والتي توكل للترافع فيها من قبل المدعى عليه وقد اكتسبت القطعية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على " تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.. 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت الدعوى السابقة المنبنية عليها هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها من هذه الدائرة مما تكون معه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه القضية. وعن الموضوع ولما كان المدعى عليه يدفع بأن المدعي وكيل له في عقد محاماة ويدفع بسداد قيمة هذا العقد ويدفع بأن القضية التي قد ترافع بها المدعي وطلب عليها هذه الأتعاب في هذه الدعوى مرتبطة بها ويدفع بعدم استحقاقه هذا المبلغ، ولما كان المدعى عليه لم يثبت ترابط تلك القضايا بما يطالب به المدعي، ولم يثبت تداخلها معها ولما كان المدعي ينكر ذلك، ولما كانت الدائرة ترى عدم ترابط تلك القضايا بهذه، وحيث تضمنت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة، ما نصه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل" ولما كانت الدائرة هي الخبير الأول ولها تقدير الأتعاب وفق ما حدده نظام المحاماة ولما اطلعت على الحكم السابق مما تنتهي معه إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال 10000 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث