حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430080321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049229/1444
رقم الحكم:4430080321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049229 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430080321 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال،للمضاربة به في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف بموجب العقد المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه أي أرباح وكذلك لم تُعد له رأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حيث لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها بموجب عقد الشراكة المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال؛ عليه ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره(٥٠,٠٠٠) ريال، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام شركة (.....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٢،٥٠٠) ريال لصالح المدعي (....) هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث