حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430123413

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439306067/1443
رقم الحكم:4430123413
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439306067 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430123413 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٦٠٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...)(الهوية الوطنية: ( وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة(رقم: (...)وتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...)(الهوي وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى قال فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم بثمن إجمالي قدره (٤١,١٥٦) واحد وأربعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال، على أن تكون مدة البيع، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ، وذلك استناداً إلى (فواتير). واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المبيع). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ لنظر القضية إعمالًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية، وحضر فيها وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلب المقدم منه قبل الجلسة، وبطلب البينة من وكيل المدعية أحال على ما قدمه مع صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، أجاب قائلًا: أدفع في البداية بعدم اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى المكاني، لكون موكلتي تسكن في مدينة (...)ومقر مؤسستها في (...)وليس لها فرع (...)، والبلد بلد المدعى عليها حسب التعليمات، وبسؤال المدعي وكالة عن مكان إبرام اتفاقية فتح التي يذكرها فذكر أنه في منطقة القصيم، وبعد الاطلاع على ما سبق عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإص: الأسباب: لما كان من المستقر عليه قضاء أن تقام الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وذلك استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السابعة عشرة من ن: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة ا، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها"، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل وحيث إن مقر موكلته ومقر مؤسستها في مدينة (...)بمنطقة القصيم، وحيث أقر المدعي وكالة بأنه تم إبرام الاتفاقية في القصيم؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار ولايتها المكانية عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٠٦٠٦٧)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث