حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430118443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470120165/1444
رقم الحكم:4430118443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120165 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430118443 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٠١٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(إلزام المدعى عليها تسليم الشحنة مع احتفاظ المدعية بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء احتجاز المدعى عليها للشحنة)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها، وحرر وكيل المدعية دعواه قائلاً: أولاً: تعاقدت المدعية مع شركة(...)حلول الحريق على شراء سبعة طفايات حريق نتروجين مع عشرين طفاية حريق ثاني أوكسيد الكربون وذلك بموجب فاتورة رقم (...) كما تعاقدت معها أيضاً لشراء خرطوم تعزيز مع خرطوم حريق مزدوج مع صمام كرة مع توصيلتين قسم الحريق مع تسعة عشر كابينة حريق مع وصلة قسم حريق مع اثني عشر قضبان حامل٥ واثني عشر قضبان حامل٢.٥ وذلك بموجب رقم الفاتـــورة(...) ثانياً: جرى شحنها، وطلبت المدعية من تخليص الشحنة إلى ميناء(...) بموجب طلب الاعتماد السابق والموقع من بين الطرفين بقيمة شهرية بحد أقصى (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثالثاً: احتجزت المدعى عليها الشحنة ورفضت تسليمها للمدعية، وطلبت سداد جزء من مستحقاتها بمبلغٍ قدره (١٠٦.٨٥٦.٠٧) مائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وسبع هللات للإفراج عن الشحنة المحجوزة دون رسوم إضافية. رابعاً: قامت المدعية بالسداد المبالغ المطلوبة وذلك بموجب الحوالات رقم(...) إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم الشحنة. وطالب على وجه الاستعجال إلزام المدعى عليها تسليم الشحنة محل الدعوى مع احتفاظ المدعية بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء احتجاز المدعى عليها للشحنة. وباطلاع الدائرة على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في إلزام المدعى عليها تسليم الشحنة محل الدعوى مع احتفاظ المدعية بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء احتجاز المدعى عليها للشحنة، وبناء على ما تقدم ولأن مطالبة وكيل المدعية غير قائم على أساس الطلب المستعجل وتتصل بالمطالبة بالحق موضوعاً؛ حيث تؤول مطالبته بإلزام المدعى عليها بالوفاء بالتزامها، ولأن ذلك من شأنه أن يعد تبريرٌ لإقامة دعوى وفقاً للقواعد العامة لاستحصال الحقوق، ولا ينال منه ما يقرره من أضرار على موكله تصيبه من تأخر تنفيذ المدعى عليها بالتزامها دون مسوغ وخشية فوات المنفعة أو تلفها؛ إذْ يكون نظر ذلك في حال ثبوت الحق، من شأن المطالبة بالأضرار من جراء تأخير الوفاء بالحقوق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً. والله الموفق.