حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439551833/1443
رقم الحكم:4430027173
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551833 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027173 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعية - المدونة بياناته بعاليه - وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها - المدونة بياناته بعاليه - وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق جوابا في المحادثة ونصه "أولاً: أصل سند التعامل: اتفاقية ايجار معدات مبرمة بين الطرفين في تاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م (مرفق رقم١). ثانياً: تفاصيل الاتفاقية: اتفق الطرفان على ان توفر المدعية للمدعى عليها رافعات ثقيلة حمولة ٦٠٠ طن و٤٠٠ طن ومعدات حفر ومعدات رفع مع القوى العاملة المشغلة للعمل بمشروع في منطقة (...). ثالثاً: تنفيذ الأعمال والفاتورة: أنجزت المدعية ما عليها من التزامات وذلك مثبت بموجب بطاقات دوام المعدات المعتمدة من قبل المدعى عليها (مرفق رقم٢) والتي أرسلت المدعية للمدعى عليها رفقة الفواتير حيث سددت المدعى عليها سداداً جزئياً وتبقى في ذمتها متأخرات لم تسددها. رابعاً: تفاصيل الفواتير: الفواتير الغير مسددة تم تسليمها للموظف (فو هونقها) والتابع للمدعى عليها والموقع على الاستلام بتوقيعه وتاريخ استلامه لعدد (٣) فواتير (مرفق رقم ٣) تفاصيلها كالتالي: ١/ فاتورة رقم ٧٥٥٣ بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢١م بمبلغ (٤٤٢,٩٨٠) ريال سددت المدعى عليها للمدعية من قيمة هذه الفاتورة مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) وتبقى مبلغ (٢٤٢,٩٨٠) ريال لم يتم سدادها من هذه الفاتورة. ٢/ فاتورة رقم ٧٥٩٢ بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م بمبلغ (٤٤٢,٩٨٠) ريال لم يتم سدادها. ٣/ فاتورة رقم ٧٦٣٠ بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م بمبلغ (٨٤,٦٤٠) ريال لم يتم سدادها. بناءً عليه تكون جملة المتأخرات الغير مسددة كالتالي: ٢٤٢,٩٨٠ + ٤٤٢,٩٨٠ + ٨٤,٦٤٠ = (٧٧٠,٦٠٠) فقط سبعمائة وسبعون الف وستمائة ريال سعودي. الطلبات: تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بان تسدد لها المستحقات المتأخرة مبلغ قدره (٧٧٠,٦٠٠) فقط سبعمائة وسبعون الف وستمائة ريال سعودي" وباطلاع الدائرة على الطلبات الإلكترونية تبين تقديم الشركة المدعى عليه مذكرة جوابية بالإقرار بدعوى الشركة المدعية وطلب مهلة للسداد وذلك بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤ه ثم قرر المدعي وكالة الحاضر (...) ووكالته تخوله حق الصلح والإقرار بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك المدعى عليه وكالة الحاضر علي الشايب ووكالته تخوله حق الصلح والإقرار بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٣ه اصطلاح طرفي الدعوى على الآتي: ١- التزام الشركة المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع كامل مبلغ المديونية سبعمائة وسبعون الف وستمائة ريال للشركة المدعية شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) وذلك على أربع دفعات كالآتي: أ- الدفعة الأولى بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢م الموافق ١٩ / ٢ / ١٤٤٤ه بمبلغ قدره ١٩٢٦٥٠.٠٠ ريال ب- الدفعة الثانية بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م الموافق ١٩ / ٣ / ١٤٤٤ه بمبلغ قدره ١٩٢٦٥٠.٠٠ ريال ت- الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢م الموافق ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه بمبلغ قدره ١٩٢٦٥٠.٠٠ ريال ث- الدفعة الرابعة والأخيرة بتاريخ ١٥ / ١٢/ ٢٠٢٢م الموافق ٢١ / ٥ / ١٤٤٤ه بمبلغ قدره ١٩٢٦٥٠.٠٠ ريال ٢- أن الشركة المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لو تأخرت في سداد أحد الدفعات حسب التواريخ المدونة في أولا لأكثر من خمسة أيام ، فإن كامل المديونية تحل عليها . هكذا اصطلحا ثم جرى عرض الصلح على الطرفين الحاضرين عن طريق المحادثة الجانبية فوافقا جميعا على صحته هكذا أجابا. الأسباب: فبناءً على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بدفع بمطالبة مالية قدرها (٧٧٠٦٠٠.٠٠) المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما أن المدعى عليه أقر بصحة دعوى المدعي، وطلب الصلح، وبما أن المدعي رضي بالصلح، وبما أن الصلح جائزٌ شرعاً ونظاماً، ولقول الله عز وجل " والصلح خير " ولقول النبي صلى الله عليه " الصلح جائزُ بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً" وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).ولجميع ذلك فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الشركة المدعية شركة (...) وشركاه بموجب السجل التجاري (...) و الشركة المدعى عليها فرع شركة (...) بموجب السجل التجاري (...) المدون بعاليه وإلزام الطرفين بموجبه وبذلك حكمت الدائرة. هذا وبالله التوفيق.