حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430283478

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470130753/1444
رقم الحكم:4430283478
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470130753 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430283478 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470130753 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (توريد وتركيب بيوت محمية زجاجية) ونشأ بتاريخ 9/7 / 1434ه موكلي تعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ مشروع إنشاء بيوت محمية زجاجية إلا أنها لم تستكمل أعمال المشروع، أطلب الخروج على (ندب خبير لمعاينة المشروع وإثبات حالته وحصر الأعمال المنجزة ونسبتها من الأعمال المتفق عليها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي." وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ7 / 3 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى فسألته الدائرة هل تم استلام المشروع من المدعى عليها فقال لم نستلم المشروع بعد فسألته الدائرة عن العمل في المشروع من المدعى عليها هل لازال قائما وإذا كان متوقفاً فمتى كان تاريخ توقف والانقطاع عن العمل فعليًا فقال: بعد الرجوع إلى موكلي أفاد بأن الانقطاع عن العمل منذ خمس سنوات وتم إبرام عقد لاستكمال العمل عام 1441 وأُعطي مهلة 3 شهور لاستكمال العمل ولم يعمل وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه لا يوجد ما يستدعي الاستعجال في هذه الدعوى إثبات حالة المشروع لأنه يوجد خطاب صادر من المدعي دون فيه حالة المشروع من قبله حيث أفاد بأن المشروع جاهز للتشغيل وفي الخطاب وعد بباقي المستحقات وقد كان هذا الخطاب بتاريخ 1440هـ شهر صفر وفي ما يتعلق بالعقد الإلحاقي هو صحيح ولكن المدعي لم يلتزم بدفع المستحقات وهذه دعوى اثبات حالة والحالة المطلوب اثباتها مدونه في طلب المدعي المشار إليه وبسؤال المدعى عليه عن الخطاب الذي يذكره المدعى عليه أجاب بأن موكلي ينكر هذا الخطاب تماماً وليس له علاقة فيه وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إثبات حالة الأعمال التي تم إنجازها في مشروعه لإنشاء البيوت الزجاجية، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بعدم وجود حالة الاستعجال التي توجب معاينة الموقع وإثبات حالته لأن حالة الموقع مثبته في خطاب صادر من المدعي وموجه لموكلته والمشروع رفعت موكلته اليد عنه منذ خمس سنوات تقريبا، وبما ان المدعي وكالة يقر بأن العمل في المشروع متوقف منذ خمس سنوات وليس للمدعى عليها وجود في الموقع طيلة هذه المدة، ولما كان نظر المحكمة في الطلب المستعجل متوقف على توفّر أركانه التي تشتمل على ظهور حالة الاستعجال وتحقق الجدية وخوف الضرر المحدق، وبما أن العمل في المشروع متوقف منذ خمس سنوات حسبما أقر بذلك المدعي، والعقد الآخر المبرم لأجل استكمال الأعمال منذ عام1441ه قد مضى عليه ثلاث سنوات، مما يقدح في حقيقة استعجال الطلب وجديته، حيث لا يوجد ضرر حقيقي يُخشى وقوعه أو يتعذر تداركه من عدم حصر الأعمال المنجزة ونسبتها. كما أن المدعى عليه يدعي وجود خطاب محُرر من المدعي يحتوي على حالة المشروع وجاهزيته للتشغيل والمدعي ينكر الخطاب ونسبته إليه، مما يقتضي النظر الموضوعي في الدعوى وأدلتها وهو خارج عن اختصاص دائرة الطلبات العاجلة لخروجه عن طبيعة الدعوى المستعجلة، حيث يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430283478 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470130753 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بمعاينة مشروع إنشاء بيوت محمية زجاجية وإثبات حالته وحصر الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها ونسبتها من الأعمال المتفق عليها. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بعدم قبول الدعوى"؛ بناء على أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بعدم وجود حالة الاستعجال التي توجب معاينة الموقع وإثبات حالته لأن حالة الموقع مثبتة في خطاب صادر من المدعي وموجه للمدعى عليها والمشروع قد رفعت المدعى عليها اليد عنه منذ خمس سنوات تقريبا، وبما أن العمل في المشروع متوقف منذ خمس سنوات مما يقدح في حقيقة استعجال الطلب وجديته، حيث لا يوجد ضرر حقيقي يُخشى وقوعه أو يتعذر تداركه من عدم حصر الأعمال المنجزة ونسبتها. كما أن المدعى عليه يدعي وجود خطاب محُرر من المدعي يحتوي على حالة المشروع وجاهزيته للتشغيل والمدعي ينكر الخطاب ونسبته إليه، مما يقتضي النظر الموضوعي في الدعوى وأدلتها وهو خارج عن اختصاص دائرة الطلبات العاجلة.. ثم تقدم وكيل المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أولًا: موكلي يرغب بالتعاقد مع مقاول آخر لاستكمال المشروع ولا يستطيع أن يقوم بذلك إلا بعد إثبات حالة المشروع الحالية. ثانياً: من المتعذر رفع دعوى موضوعية ضد المدعى عليها إلا بعد إثبات حالة المشروع وتحديد نسبة إنجاز المدعى عليها من الأعمال المتفق عليها. ثالثاً: طلب موكلي لا يمس أصل الحق المتنازع عليه كما ورد في تسبيب الحكم المعترض عليه، ذلك أن دعوى المعاينة لإثبات الحالة دعوى مستعجلة استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (36) من نظام المحاكم التجارية وقد أشارت المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية إلى أن الحكم في المسائل المستعجلة لا يؤثر في موضوع الدعوى). ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكلاء الطرفين وقررا الاكتفاء بما تقدم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم محكمة أول درجة، وقد تكفلت أسباب حكمها بالرد على ما جاء في الاعتراض، وتؤكد دائرة الاستئناف على أن توقف المدعى عليها عن العمل في الموقع منذ خمس سنوات هي مدة طويلة يغلب معها تغيُّر معالم الموقع، خصوصا أن محل النزاع يتعلق بتنفيذ مشروع إنشاء بيوت محمية زجاجية وهي مما يتأثر ويتغير حاله بطول المدة غالبا، وبالتالي لا يعكس تقرير إثبات الحالة، وضعه وحالته التي كان عليها وقت ترك المدعى عليه له، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 8/ 3/ 1444هـ، القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوى"؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث