حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430101519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035917/1444
رقم الحكم:4430101519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035917 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430101519 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٥٩١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها خضار وفواكه بثمن إجمالي قدره (١٥٤,٧٥٤.٢٦) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله سدد منه (١١٤,٢٤١) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٥١٣.٢٦) أربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٣٠‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبناء على المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا إلى المادة ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجارية، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأجاب وكيل المدعي: بأن المدعى عليه يطلب مهلة ستة أشهر وموكلي لا يناسبه ذلك، ويريد موكلي أن تكون المدة ثلاث أشهر هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: الشركة تعثرت في الفترة الماضية، وواجهت صعوبات في السيولة، ومع أجور الأيدي العاملة، ونحن نقر بمطالبتهم في هذه الدعوى، ونطلب منهم المهلة لمدة ستة أشهر هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: أجاب نمهلهم مدة أربعة أشهر، وأول ثلاث أشهر منها تسدد المدعى عليها عشرة آلاف لكل شهر وفي الشهر الرابع تسدد المدعى عليها عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة عشرة ريال وستة وعشرون هللة، ويبدأ السداد في شهر عشرة الميلادي من هذه السنة على أن يكون السداد نهاية كل شهر هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: قرر موافقته على هذا الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولمَّا كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغًا وقدره ١ (٤٠,٥١٣.٢٦) أربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله مقابل بيع الخضروات والفواكه، وبإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وذلك تأسيساً على ما أورده وكيل المدعي من أسباب في ثنايا لائحة دعواها، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ ولأن الصلح لا يصح إلا برضا الطرفين كما قرر ذلك أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: " فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه، ورضى الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه ، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم، كما قال النبي ـــ صلى الله عليــــه وسلم: "ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم والقائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين"، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، ولما ترجح لدى الدائرة من تحقق المصلحة في الصلح ورغبة الطرفين في قصـــــر أمد الخصــــومة والنزاع وقطعها، ولأن صورة الصلح التي اتفقا عليها هي من صور صلح الإقرار التي ذكرها الفقهاء، وكلا الوكيلين الحاضرين لهما حق الصلح، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وبما أن الثابت من وقائع الدعوى إلجاء المدعي للشكاية، مع ظهور الحق، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولتمسك وكيل المدعي بطلب التعويض عن أضرار التقاضي حسب تقدير الدائرة، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في عدد من الأحكام بتقديره بما يقارب ٥% من المبلغ المحكوم به، كما في القضية رقم: ٨٢٤٨ لعام ١٤٤١هـ ؛ ولأن هذا التقدير هو الأكثر ملائمة نظرًا لظروف القضية وما حصل فيها من صلح في الجلسة الأولى، ووفقًا للمعاير السابقة تنتهي الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي على النحو الوارد في منطوق الحكم . نص الحكم: أولًا: إثبات الصلح بين الطرفين، ونصه: (إلزام المدعى عليها (...) للأغذية صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٠,٥١٣.٢٦) أربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وذلك خلال المدة الآتية: ١- مبلغًا وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تُدفَع في تاريخ: (٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ ميلادي) . ٢- مبلغًا وقدره (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال سعودي تُدفَع في تاريخ: (٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ ميلادي) . ٣- مبلغًا وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تُدفَع في تاريخ: (٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ ميلادي) . ٤- مبلغًا وقدره (١٠,٥١٣.٢٦) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة عشرة ريال سعودي وستة وعشرون هللة تُدفَع في تاريخ: (٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ ميلادي)) . ثانيًا: إلزام المدعى عليها (...) للأغذية صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال سعودي مقابل التعويض عن أضرار التقاضي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث