حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056399/1444
رقم الحكم:4430038348
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056399 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038348 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٣٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية بيطرية وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٦٤,٣٨٣.٢١) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٠٦/ ٢٠١٨هـ، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٣٨٣.٢١) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من المصادقة على صحة رصيد المديونية و اتفاقية سداد على دفعات لم تلتزم المدعى عليها بما جاء فيها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وحصر دعواه بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدرة (٦٢.٣٨٣.٢١) اثنان وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية والترجمة المقدمة من وكيل المدعية للمصادقة فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٦٤,٣٨٣.٢١) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله وذلك قيمة بيع أدوية للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة قدم مصادقة مختومة بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذو سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمه مقفله ذو سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٢.٣٨٣.٢١) اثنان وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا وواحد وعشرين هلله ، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)