حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035580/1444
رقم الحكم:4430097513
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035580 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097513 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 449035580 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ 1437/12/20هـ الموافق 2016/09/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد 2 سيارات (...) بثمن إجمالي قدره (443,820) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (420,120) أربع مئة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يُسلّم كامل المبلغ المستحق، و طالبت الحُكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (23,700) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن ورقة إقرار بدين وتعهد بتسديده بمبلغ قدره (443,820) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 10/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على اللائحة، كما سألته الدائرة عن البينة فذكر أن بينته العقد المبرم بين الطرفين وَ محضر استلام سيارة وورقة إقرار بالدين جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطِّلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحُكم بإلزام المدعى عليه بتسليمها مبلغًا قدره (23,700) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال لقاء المتبقي من ثمن بيعها سيارتين للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلَّف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظامًا مما يعد ذلك نكولًا منه، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها ورقة إقرار بالدين مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه كما هو مشارٌ إليه في الوقائع، ولما نصَّت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 23,700 ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمئة ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث