حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430096482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430927/1443
رقم الحكم:4430096482
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430927 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430096482 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439430927 لعام 1443 هـ المدعي: يوسف بن سماح بن محمد الرشيدي المدعى عليه: شركة أماكو العربية للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ خالد ابن عبدالله ابن صالح الغامدي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة ثقيلة مع السائق لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥١،١٥١) واحد وخمسون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥١،١٥١) واحد وخمسون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨هـ سددت منه (٢٠،٠٥٥) عشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣١،٠٩٦) واحد وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م حتى ١٤٣٩/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٨م، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٣١،٠٩٦) واحد وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي،.وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد وامر الشراء والفواتير وحوالة مالية.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 25/12/1443هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بعالية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية وبسؤاله عن بيناته أحال الى ما جاء بمرفقات القضية وطلب مهلة من أجل تقديم ما يثبت تحويل مؤسسة المدعى عليها إلى شركة، وفي جلسة 1/2/1444هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم 434081048، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم 421680391، وطلبت الأخيرة نسخه من المرفقات وتقديم جواب موكلتها على الدعوى فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير الدعوى وارفاق كافة البينات خلال خمسة أيام تليها مده مماثله لوكيلة المدعى عليه، وفي جلسة 29/2/1444هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 434081048، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى المحررة بتاريخ 03 / 02 / 1444 وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغهم ووصول الرابط اليهم، وطلب وكيل المدعي الزام المدعى عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره 31.096 ريال للبينات المقدمة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١،٠٩٦) واحد وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي ريال المتبقي من مبلغ قيمة استئجار المدعى عليها للمعدة الثقيلة من موكله وقدم لإثبات دعواه: أمر شراء، وفواتير، وحوالة مالية للدفعة الأولى، وحيث إن أمر الشراء والفواتير صادرة من مؤسسة العرف، وأفاد وكيل المدعي بأن مؤسسة العرف تم تحويل مسماها إلى شركة أماكو العربية للمقاولات بذات السجل التجاري، وقدم لإثبات ذلك مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها والذي يثبت أن أرقام السجل واحدة، وباسم علي العرف، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعي من بينات كافٍ لإثبات ما يطالب به موكله من أمر شراء صادر من المدعى عليها، وكذلك فواتير مستلمة من المدعى عليها، وحيث طلب الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى رغم استمهالها للجواب على الدعوى أو تدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به المدعي أو تنفي صحة أمر الشراء أو تنفي صحة الفواتير رغم تمكينها من ذلك، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور للجلسة الأخيرة، رغم تبلغها عن طريق النظام، وعن طريق حضور وكيلتها لجلسة المرافعة التي سمعت فيها الدعوى؛ مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب وعن الدعوى، وجعلت الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعي قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة، وحيث لم تقدّم المدعى عليها أو من يمثلها الجواب وفق المطلوب منها، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة أماكو العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي يوسف بن سماح بن محمد الرشيدي هوية رقم (...)، مبلغ وقدره 31.096 ريال لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية ياسر بن عبدالرحمن آل عتيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث