حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430053788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191680/1444
رقم الحكم:4430053788
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191680 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430053788 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد من السيارات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٨٥,٢٣٢) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٨٥,٢٣٢) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال، بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي(٢٨٥,٢٣٢) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٣١م حتى ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٥,٢٣٢) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٣٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٣١م إلى ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد فتح حساب آجل المبرم بين الطرفين على أوراق المدعية بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١١م والممهور بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وانتهى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره(٢٨٥,٢٣٢) مئتان وخمسة وثمانون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، كما سألته الدائرة عن البينة، فطلب مهلة لإرفاقها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: لم يحضر أي من طرفي الدعوى على الرغم من ثبوت تبلغهم، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٢م تضمنت: مرفق بمخاطبات بين موكلته والمدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بالطرفين، وبعد الاطلاع، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال يمثل ثمن تأجير السيارات للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسات رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بالطرفين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه : (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ ) ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه ، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركه (...) للمقاولات المحدودة رقم الهوية ( ... ) بأن تدفع للشركة (...) رقم الهوية ( ... ) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٥٠.٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريالا. ثانياً: مبلغاً قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألفاً ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.