حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380439/1444
رقم الحكم:4430082876
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380439 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082876 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439380439 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مصاعد كهربائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (300.000) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد (240.000) ريال ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (72.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى العقد المرفق وباطلاع الدائرة عليه أفادته بأنه لإثبات دعوى المدعية، وسألته هل لديه بينه أخرى؟ فطلب ندب خبير للاطلاع على المصاعد محل الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فقرر أنه يطلبها، ثم قامت الدائرة بإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم 170673781 إلا أنه لم يحضر، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (72,000) ريال مقابل توريد وتركيب مصاعد؛ وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضيت بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتم إبلاغ المدعى عليه بذلك ولم يحضر فعد بذلك ناكلا عن أدائها ومفرطاً في الدفاع عن نفسه، وعليه فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى عليها المبلغ محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 72.000 اثنان وسبعون ألف ريال.