حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531015804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898590/1444
رقم الحكم:4531015804
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898590 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531015804 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٥٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) صابر المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) مبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بأبها برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بسداد مبلغ ٢٢٢,٠٢٣الف ريال بناء على عقد توريد ملابس جاهزة وقد استلم المدعى علية كامل المبيع ولم يسدد من الثمن شيء مما اضطر موكلي لرفع الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره مئتان واثنان وعشرون ألفاً وثلاثة وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٩٧٧٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-امتنع عن رد المبلغ المنشغلة به ذمته دون مسوغ نظامي بالرغم من الاستحقاق مما أدى إلى (الاستعانة بمحام وتوكيله للدفاع مما تكبدنا اتعاب محاماة لأنه لابد من رفع الدعوى من محامي مرخص)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ( ٢٥,٠٠٠.٠٠) ريال خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ويستند في دعواه إلى (كشف الحساب بمطابقة مالية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. . وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بقولها أن القضية برقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٩ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ الصادر فيها الحكم بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٣٩٧٧٠٦ بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ ، غير صحيح ما أوردته المدعية من ان الحكم صدر حضورياً ، والصحيح ان المدعى عليها حضرت الجلسة التي صدر فيها بموعدها واستمرت داخل الجلسة مدة تزيد عن الساعة ، وللظرف القاهر بنفاذ بطارية الجهاز، اضطر وكيل المدعى عليها الحاضر الى إعادة الشحن لجهازه وبالدخول للجلسة مرة ثانية وجدها قد انتهت وصدر حكم لصالح المدعي ودون الفصل في دفوع المدعى عليه، مستنداً لعدم حضور المدعى عليه. وبموجب كشف الحساب لتعاملات المدعي مع فرع الشركة بمدينة (...) موضح للفواتير وكافة العمليات التي تمت مع المدعي، والذي يتبين منه أن الرصيد المدين لصالح المدعية فقط مبلغ قدره (٤٧/٩٠.٥٥١) ريال، تسعون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وأربعون هلله، ومنه يتبين كيدية المدعي بمطالبته بمبالغ تزيد عن استحقاقه ، وأن مطالبته بمبلغ (٢٢٢.٠٢٣) ريال هي مطالبة غير مستحقة وكيدية وان استحقاق المدعي فقط مبلغ قدره (٤٧/٩٠.٥٥١) ريال ، والذي بناء قدمنا طلب التماس إعادة النظر في القضية برقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٩ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ. ولما كانت مطالبة المدعي بالقضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٩ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ بمبالغ تزيد عن استحقاقها حيث أن مطالبة المدعية تمت بمبلغ (٢٢٢.٠٢٣) ريال وان استحقاق المدعية فقط كان مبلغ قدره (٤٧/٩٠.٥٥١) ريال، وان لا سبيل للفصل في ذلك بغير اللجوء للقضاء الأمر الذي يتبين معه عدم استحقاق المدعية لمطالبتها بأتعاب المحاماة. لذا نأمل الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ) , بعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب ما ورد بجواب وكيلة المدعى عليها غير صحيح والالتماس المقدم من قبل المدعى عليها لم يقبل لعدم دفع التكليف القضائية كما أنه ما ورد بجواب المدعى عليها مخالف لحجية الأمر المقضي به وأطلب الحكم بما ورد بطلبات الدعوى , وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن الالتماس تم رفضه ولكنه بسبب توقف حسابات موكلتي لقيام المدعية بالتنفيذ وستتقدم موكلتي بالتماس آخر , وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة , وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عما لديه حيال مذكرة وكيل المدعى عليها المرصودة في ضبط الجلسة الماضية؟ فقدم ما يلي نصه(تكييف الدعوى المنظورة هي دعوى مصاريف تقاضي ناشئة عن حكم نهائي تجاري والمذكرة الجوابية المقدمة من الخصم جاءت بجواب غير ملاق لأنها تناضل في أصل الحق وفي غير موضع بالمخالفة لقاعدة حجيه الاحكام النهائية) وبسؤاله عن الالتماس المقدم من المدعى عليها ؟ أجاب بقوله :(تم رفض طلب التماس المدعى عليها) , وقد قدم عبر الطلبات ما يثبت إلغاء الالتماس المقدم من المدعى عليها والحكم وبعد الاطلاع عليها وجدت الدائرة صورة فيها طلب التماس ملغي بسبب عدم دفع تكاليف الطلب والحكم الصادر في القضية الأصلية التي يطالب بأتعابه , وبعد اطلاع الدائرة على الصك الصادر في القضية الأصيلة المنتهي بالحكم المدعية بطلباتها وسند قبض أتعاب المحاماة على مطبوعات مكتب المحامي (...) بمبلغ (٢٥.٠٠٠) قد قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، كما لا ينال من ذلك ما أجاب به المدعى عليه موضوعًا عن أساس النزاع؛ إذ هذا ليس محل بحثه ما دام أنه سبق الفصل فيه بحكم نهائي. و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجار رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.