حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531129655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571165461/1445
رقم الحكم:4531129655
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571165461 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531129655 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571165461 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 20/10/1445هـ وفيها حضر عن المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 17/ 01/ 1444هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، وحضر عن المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 20/ 03/ 1441هـ الصادرة من كتابات العدل المتنقلة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى وإرفاقها مع إرفاق جميع بيناته خلال يومين، وعلى المدعى عليه الرد على الدعوى والبينات خلال أربعة أيام، وعلى المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه خلال ثلاثة أيام أخرى فاستعدا بذلك، وبجلسة 05/11/1445هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهم بموعد الجلسة إلكترونيًا وعليه تقرر الدائرة شطب الدعوى، ثم قدّم وكيل المدعية طلب السير في الدعوى فحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 26/11/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه إلكترونيا بموجب البلاغ رقم (106196920)، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 25/11/1445هـ والمتضمّنة: (أنه بتاريخ 29/11/2021 تم الاتفاق مع المدعى عليه على توريد مواد غذائية بالآجل وقد تم توريدها بقيمة (4193) أربعة الآف ومائة وثلاثة وتسعون ريال ولم يسدد منها شيء وقد تسلم المدعى عليه كافة البضاعة وقد صادق على جزء كشف الحساب المرفق والمؤرخ في 31/3/2023م لذا نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ)، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (3891) ريال، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (3891) ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريالا، يمثل قيمة توريد المدعية بضاعة عبارة عن (مواد غذائية) للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته متمثلة في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه، جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي : (من ادعى على غائب مسافة قصر، أو مستتر بالبلد، أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتسويق المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3891) ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريالا ،والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث