حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531132744

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325410/1445
رقم الحكم:4531132744
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325410 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531132744 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٤١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات متضمنة عدد من الكيك (الجاتوه) والمعجنات عائدة للمدعى عليه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١٢١,٩٥٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧٣,٦٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال وطالب بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٣,٦٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٧٣٠) أربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه فواتير وبيانات جمركية وإقرار منسوب للمدعى عليه، والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ وفيها افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها إلى المدعية بيان المواد التي تطالب بأجرة نقلها بشكل واضح ومفصل، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وأجاب ممثل المدعية: بالإجابة على استفسار فضيلتكم وطلبكم توضيح بيان المواد التي تطالب المدعية بأجرة نقلها، نفيد فضيلتكم بأنها كالآتي: - ١-شحنة (معجنات وقهوة وجبن) وزنها (٢٨٤٩,٧٠٠) كجم للمدعى عليه تم نقلها برًا من قبل المدعية من ميناء (...) إلى الرياض قادمة من (...) بموجب بوليصة الشحن رقم (...)، حيث تكلفت المدعية أجور شحن بحري وأجور تأمين وأجور تسجيل البيانات، وأجور نقل بضائع برًا من (...) إلى الرياض، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٣,٢١٤) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتي وأربعة عشر ريال. ٢. شحنة متضمنة عدد ٣ طرود من نوع (كيك جاتوه وما يماثله) بند تعرفتها لدى الجمارك (...) وزنها ٦٩٣ بموجب البيان الجمركي الجوي رقم (...) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩ قادمة من (...)عبر مطار(...) صدر لهذا البيان فاتورتين، الأولى: تكلفت المدعية رسوم شحن جوي وأشعة سينية وبوليصة شحن ورسوم مناولة وتخليص وتحميل ووكالة وشهادة المنشأ ومسجل البيانات والتأمين بمبلغ وقدره (٤٠,٩١٦) أربعون ألف وتسعمائة وستة عشر ريال. الثانية: تكلف المدعية رسوم جمركية ورسوم أمر تسليم وتخليص ورسوم العمال والرافعة الشوكية والتوثيق ورسوم النقل البري باستخدام الشاحنة المبردة بمبلغ وقدره (٥,٦٢٦) خمسة آلاف وستمائة وستة وعشرون ريال. ٣. شحنة متضمنة عدد ٥ طرود من نوع (كيك جاتوه وما يماثله) بند تعرفتها لدى الجمارك (١٩٠٥٩٠٥٠٠٠٠٠) وزنها (١٩٢٢) كجم بموجب البيان الجمركي الجوي رقم (٣٨٥٩٣٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢ قادمة من (...)عبر مطار(...) صدر لهذا البيان فاتورتين، الأولى: تكلفت المدعية رسوم الجمارك ورسوم أمر تسليم وتصريح جمركي ورسوم العمالة والرافعة الشوكية وإعداد الوثائق وأجور النقل برًا باستخدام شاحنة تبريد بمبلغ (١٠,٢٥٢) عشرة آلاف ومائتي واثنين وخمسون ريال، والثانية: رسوم الشحن الجوي ومناولة بضائع ورسوم التصوير بالأشعة السينية وفاتورة الشحن الجوي والمناولة وتخليص جمركي ونقل البضائع برًا ورسوم الوكالة ورسوم إصدار شهادة المنشأة وتكلفة إدخال البيانات والتأمين، بمبلغ (٦٨,٦٤٢) ثمانية وستون ألف وستمائة واثنين وأربعون ريال. وعليه تكون اجمالي مستحقات المدعية مبلغ (١٥٨,٦٥٠) مائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال وحيث قام المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٧ بسداد مبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال بموجب حوالة بنكية لحساب المدعية من إجمالي قيمة المستحقات المترتبة عليه ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٧٣,٦٥٠) ثلاثة وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال والذي تعهد بسداده على دفعتين في خطابه الموجه للمدعية بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١م. ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى المدعى عليه، بالاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وحيث أنه تبلغ ولم يجب، وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (الفواتير وثلاث بيانات جمركية وتعهد صادر من المدعى عليه مصدق من الغرفة التجارية بسداد المبلغ المستحق عليه في مدة أقصاها خمسة عشر يوما وحوالة بنكية صادرة من المدعى عليه لموكلتي بمبلغ مقداره خمسة وثمانون ألف ريال وهي جزء من مستحقات موكلتي السابقة) هكذا قال، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (٧٣,٦٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال لقاء أجرة النقل حسب التفصيل الوارد في صحيفة دعواه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والتي تمثلت بعدد من الفواتير وبيانات جمركية، وإقرار على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمؤرخ في ٢٠١٧/٠٨/٢١م، والمتضمن تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وجدولته، والممهور بتوقيع منسوب له والمصدق من قبل غرفة الرياض، ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ مقداره (١,٨٤١) ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٧٣,٦٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (١,٨٤١) ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث