حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531122165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571294367/1445
رقم الحكم:4531122165
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571294367 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531122165 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٤٣٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن مخبوزات، بثمن إجمالي قدره (١٢٩,١١٤) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ريال، سدد منه (٦٣,٠٤١) ثلاثة وستون ألف وواحد وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ـ٠٨\٠٩\٢٠٢٣م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٦,٠٧٣) ستة وستون ألف وثلاثة وسبعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٦٠٠) ستة آلاف وست مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٣م حتى تاريخ ٠٧\٠٢\٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (٦٦,٠٧٣.٤٠) ستة وستون ألف وثلاثة وسبعون ريال وأربعون هللة. ٢-مجموعة فواتير عددها (١٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٧٢,٥٨٠.٥٠) اثنان وسبعون ألف وخمس مائة وثمانون ريال وخمسون هللة من الفترة ١٥\٠٢\٢٠٢٣م حتى الفترة ٠٧\٠٢\٢٠٢٤م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- رسائل عبر تطبيق الواتسآب. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٥\١١\١٤٤٥هـ وفيها:حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى،فأجاب بأن بينته هي: الفواتير وكشف الحساب والحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعية والتي تثبت وجود التعامل السابق مع المدعى عليها وقيامها بسداد بعض المبالغ، ورسائل عبر تطبيق الواتساب بين المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن نسبة التواقيع الواردة في الفواتير لمن تعود، فأجاب بأنها تعود للمستلم وهي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٦٦,٠٧٣) ستة وستون ألف وثلاثة وسبعون ريال لقاء توريد منتجات غذائية عبارة عن مخبوزات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٦,٦٠٠) ستة آلاف وست مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة دعواه المتمثلة في الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بما يستغرق مبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما قدم وكيل المدعية عدد من رسائل الواتساب المنسوبة لمدير الشركة المدعى عليها، وقد نصت المادة (٥٥) من نظام الإثبات على ما يلي: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ومن جميع ما سبق أعلاه مما تستخلص المحكمة منه انشغال ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة الأصلي محل دعوى المدعية، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٦,٦٠٠) ستة آلاف وست مئة ريال، ولما كان الظاهر للمحكمة مماطلة المدعى عليها لحق المدعية الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بالوارد في منطوق حكمها هو الأكثر ملائمة؛ بالنظر لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على ما يلي: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما ورد في منطوق حكمها وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٦٦,٠٧٣) ستة وستون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (١,٦٥١) ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.