حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531114956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174522/1445
رقم الحكم:4531114956
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174522 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531114956 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4571174522 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها عدد (1,000) ألف أظرف قهوة، وتاريخ ابتداء التعامل في 2022/02/06م، بثمن إجمالي قدره (1,850) ألف وثمان مئة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,850) ألف وثمان مئة وخمسون ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن فاتورة بتاريخ 2022/06/21م على مطبوعات المدعية بقيمة (1,587) ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة بتاريخ 2022/10/04م على مطبوعات المدعية بقيمة (1,012) ألف واثنا عشر ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/21هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: 104057767، وطلبت وكيلة المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها فاتورتين ممهورتتين بختم المدعى عليها وموقعتين بتوقيع منسوب للمدعى عليها مجموع قيمتهما يفوق مبلغ المطالبة، وعليه وتأسيساً على هذه البينة ولنكول المدعى عليا عن الحضور والإجابة تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره بتسليم الثمن وقدره (1,850) ألف وثمان مئة وخمسون ريال، يمثل مستحقات موكلتها مقابل قيامها بتوريد ألف ظرف قهوة للمدعى عليها، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في فاتورتين ممهورتتين بختم المدعى عليها وموقعتين بتوقيع منسوب للمدعى عليها مجموع قيمتهما يفوق مبلغ المطالبة، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,850) ألف وثمان مئة وخمسون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث