حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531137787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571343265/1445
رقم الحكم:4531137787
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343265 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531137787 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571343265 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/04/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (44) (...)، بثمن إجمالي قدره (562,973.39) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله، سدد منه (385,777.75) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (177,195.64) مائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تسهيلات بيع بالآجل، 2- فواتير على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في 28/11/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، ثم قرر المدعي وكالة أنه يطلب ترك دعواه، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (177,195.64) مائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي وأربعة وستون هلله، ولما أن المدعي وكالة قرر ترك هذه الدعوى في محضر الجلسة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تركها للخصومة في هذه الدعوى، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية : شركة (...) المحدوده سجل تجاري (...) الخصومة في هذه الدعوى ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث