حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531113661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570899430/1445
رقم الحكم:4531113661
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570899430 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531113661 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570899430 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بموجب عقد رقم (...) حيث أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف علاقة تأجير سقالات وترتب في ذمتها قيمة إيجارات متبقية حتى تاريخ 2023/12/30م مبلغ وقدره (44,531) أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً قيمة الإيجارات المستحقة، ونظرا لتضرر المدعية من حيازة المدعى عليها للمواد وعدم استرجاعها فإن المدعية تطالب بكامل مستحقاتها في الإيجارات. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (44,531) أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن عقد رقم ((...)) على مطبوعات المدعية بتاريخ 2020/12/10م والمبرم مع المدعى عليها والممهور بتوقيع الأطراف والمصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. 2- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير محررة من المدعية للمدعى عليها والممهورة بختم المدعية. 3- محرر عادي عباره عن كشف حساب بتاريخ 2021/11/30م على مطبوعات المدعية بما يزيد على مبلغ المطالبة وقد تضمن مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ المضمون في كشف الحساب والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى، تخلف وكيل المدعى عليها عن الحضور ف بعضها، ثم حضر أما الدائرة واستمهل لبحث الصلح مع المدعية، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، وطلبت وكيلة المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضويا، فقررت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضور. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/21هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: (...)، وفي هذه الجلسة أفادت وكيلة المدعية بأن مساعي الصلح لم تتم بين الطرفين، وطلبت نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها البينات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين وهو على مطبوعات المدعية وموقع من قبل مسؤول المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، 2-مجموعوة من الفواتير محررة من موكلته للمدعى عليها، 3- كشف حساب صادر عن موكلتها بما يزيد على مبلغ المطالبة وقد تضمن مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ المضمن في كشف الحساب حيث إنه ممهور بختم المدعى عليها، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره بدفع مبلغ وقدره (44,531) أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتأجير سقالات للمدعى عليها، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، وبموجب حضور وكيلها بعض جلسات المرافعة وتبلغه بالدعوى، ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعة، وطلبت وكيلة المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في البينات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين وهو على مطبوعات المدعية وموقع من قبل مسؤول المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، 2-مجموعوة من الفواتير محررة من موكلته للمدعى عليها، 3- كشف حساب صادر عن موكلتها بما يزيد على مبلغ المطالبة وقد تضمن مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ المضمن في كشف الحساب حيث إنه ممهور بختم المدعى عليها، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (44,531) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث