حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430130582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470087986/1444
رقم الحكم:4430130582
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470087986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430130582 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470087986 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المستدعية بطلب إلى المحكمة مضمونه نصه: (أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تنفيذ أعمال مقاولة انشائية بالشاليه الواقع (...)من بلك 4 من المخطط رقم (...)في مدينة (...)، وكان تاريخ توقيع العقد في 25/09/2021 م حيث شمل العقد المبرم بين الطرفين على قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال معينة وفقا لاشتراطات فنيه وزمنيه معينه، إلى أن المدعى عليها تأخرت بتنفيذ التزاماتها وأخلت به رغم استلامها مبالغ تفوق الاعمال المنفذة حيث تم إرسال ايميلات متكررة من قبل موكلتي بخصوص التأخير في انجاز العمل المتفق عليه ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها بإكمال الأعمال المناطة بها بموجب العقد إضافه الى بعض العيوب الفنية, مما ألحق الضرر البالغ بموكلتي حيث لم تنجز العمل في المدة المتفق عليها في العقد وهى 120 يوم مع إعطائهم مهل إضافيه وفرض غرامات تأخير ولكن بدون جدوى مما اضطر المدعية استخدام صلاحياتها بالعقد المبرم وفسخ التعاقد بتاريخ 25/07/2022م، وحيث أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية، وسببت الضرر لموكلتي ورغبة من المدعية بإكمال أعمال التنفيذ في (الشاليه)، وتفادياً لأي خلاف في المستقبل حول الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها طبقا للعقد المبرم بين الطرفين وعليه استنادا على نص المادة السادسة عشرة بعد المئة: (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، وتتم المعاينة وإثبات الحالة..) واستنادا الى المادة 36 من نظام المحاكم التجارية.) وختم بطلب إثبات الحالة ومعاينه الشاليه محل هذه الدعوى وحصر الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها استنادا الى العقد المبرم، وبإحالة الطلب إلى الدائرة وفي سبيل نظر في الطلب عقدت جلسة بتاريخ 24/2/1444هـ وفيها حضر وكيل المستدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر صاحب المؤسسة المستدعى ضدها، وبسؤال وكيل المستدعية عن طلب موكلتها فأفاد بأنه يطلب إثبات حالة الشالية في (...)حيث إن تم فسخ العقد بين الطرفين بتاريخ 25/7/2022 عن طريق إرسال إشعارات إلى المستدعى ضدها حيث انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وبسؤال المستدعى ضدها أجاب بعدم وصول أي إشعار بفسخ العقد، وأنه توقف عن العمل بسبب المستدعية حيث منتعت من الدخول إلى الموقع وذلك قبل شهرين تقريباً، وبسؤال وكيل المستدعية عن مبررات حالة الاستعجال أجاب بأن موكلته ترغب باستكمال العمل وذلك بالتعاقد مع طرف آخر، وعليه قررت الدائرة مخاطبة قسم الخبراء في المحكمة لمخاطبة جهات الخبرة، وعليه تم تأجيل الجلسة بانتظار العروض المقدمة، وفي جلسة 1/3/1444هـ حضر الطرفان المشار إليهما سابقاً، وأفهمتهما الدائرة بوصول عدة عروض من جهات خبرة هندسية، العرض الأول من (...) للاستشارات الهندسية بقيمة (9,200) ريال، والعرض الثاني من مكتب (...)بقيمة (10,350) ريال، والعرض الثالث من شركة (...)بقيمة (34,500) ريال، والعرض الرابع من (...)بمبلغ (28,750) ريال، والعرض الخامس والأخير من مكتب (...)بقيمة (23,000) ريال، وقد اتفق الأطراف على ندب المكتب الأقل قيمة، وعليه قررت الدائرة ما يلي: ندب (...) للاستشارات الهندسية لمعاينة وإثبات حالة الشاليه محل الطلب والواقع (...)بحضور الطرفين وبيان الأعمال المنجزة وموافقتها للعقد، وبيان الأعمال الغير منجزة والمنوطة بالمستدعى ضده وفق العقد المبرم بين الطرفين، دون تقدير لقيمة الأعمال أو الأضرار إن وجدت، ودون النظر في مستحقات كل طرف تجاه الأخر، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ القرار بمبلغ قدره (9,200) تسعة آلاف ومئتي ريال تدفع حالاً من المستدعية، ويسلم التقرير الابتدائي إلى الأطراف وعند وجود ملاحظات يتم الجواب عنها في التقرير النهائي، والله الموفق. وفي هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ 8/3/1444هـ حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه، وأفادا باطلاعهما على التقرير النهائي الصادر من جهة الخبرة، والذي اطلعت عليه الدائرة بتاريخ 6/3/1444هـ، وجاء فيه: (1:أنشطة ومراحل عمل الخبير / أ.الشخوص على الموقع من مهندس المكتب برفقة وكيل المستدعي والمستدعى ضده. ب.اعددنا التقرير لإثبات الحالة بناء على الزيارة الميدانية ومقابلة الخصوم وردود الطرفين على التقرير الإبتدائي. 2: بيان تفصيلي للمشروع/ المبنى عبارة عن شاليه دور أرضي ودور أول ووارش وملحق أرضي وغرفة سائق ومسبح وجلسات خارجية وسور خارجي. 3: رأي الخبير/ فيما يلي تفصيل حالة الشاليه عند الزيارة الميدانية والكشف حيث تبين لنا ما يلي: - أ.حالة السور وغرفة السائق/ أعمال السور عند المدخل الرئيسي غير مكتمل مع ترك فتحات الخدمة في السور الجانبي وعدم إكمال مباني غرفة السائق كما ان تنفيذ جسور سقف غرفة السائق مخالف للمخططات يقدر اجمالي المنفذ من البند 70 %. ب.الملحق الأرضي/ عدم إكمال أعمال المباني للملحق الخارجي (المنفذ 90% والباقي 10%) وعدم إكمال أعمال الجسر المقلوب للملحق الخارجي (تنفيذ أعمال الحدادة بشكل كامل وتنفيذ أعمال النجارة بشكل جزئي ولم ينته العمل) (المنفذ 30% والباقي 70%). الدرج الخارجي للملحق مخالف نص العقد كذلك إستخدام أخشاب مخالفة لنص العقد (العقد ينص على ان جميع الاخشاب المستخدمة بلايود ولكن المستدعى أستخدم الواح خشب عادي في الجسور) سوء مصنعية في جسر أرضي واحد كما ان المشايات الخارجية وأحواض الزراعة لم تنفذ اطلاقا. ت.الدور الأرضي/ لم تنفذ الأدراج الخارجية للمبنى وأعمال المباني للدور الأرضي منطقة الدرج ومنطقة الحمامات غير مكتملة (المنفذ 90% والباقي 10%) مع سوء مصنعية في أعمال الطابوق وعدم الإلتزام بنص العقد مع سوء مصنعية في أعمال النجارة في ثلاثة أعمدة (بروز عن الطابوق بمقدار 2سم) واستخدام أخشاب مخالفة لنص العقد حيث ان العقد ينص على ان جميع الاخشاب المستخدمة بلايود ولكن المستدعى أستخدم الواح خشب عادي في الجسور. انتهى تنفيذ المصعد من الخرسانة بالكامل للدور الأرضي مع معالجة مناطق التعشيش بمواد مخالفة لنص العقد وذات جودة منخفضة (حيث نص العقد على إستخدام مواد شركة (...)في المعالجات وما إستخدم في الموقع اسمنت عادي). ث.الدور الأول/ عدم إكمال اعمال البلك للجدران الداخلية (المنفذ منها 30% والباقي 70%) مع وجود سوء مصنعية واضحة في أعمال المباني وعدم الإلتزام بنص العقد(ينص العقد على استخدام شبك حديد كل صفين افقيين من الطابوق لم يلتزم بها المستدعى) مع سوء مصنعية بأعمال النجارة في عامودين وعدم الالتزام بنص العقد فيمل يخص الاخشاب المستخدمة (العقد ينص على ان جميع الاخشاب المستخدمة بلايود ولكن المستدعى أستخدم الواح خشب عادي في الجسور) ولم يلتزم المستدعى بنص العقد في معالجة العيوب (حيث نص العقد على إستخدام مواد شركة (...)في المعالجات وما إستخدم في الموقع اسمنت عادي) ج.السطح/ صب أعمدة بيت الدرج مع تنفيذ المباني بطريقة سيئة ولم ينتهي المستدعى من معالجة التعشيشات في منطقة الدرج وفي جوانب السقف وانتهى تنفيذ حدادة الجسر المقلوب بطريقة سيئة وارتفاعات مختلفة ولم ينته سقف بيت الدرج كما لم ينته عمل الوارش كما لاحظنا أثر لبناء مزال وعند السؤال عنه أكد المستدعي بأن المستدعى قد نفذ ملحق علوي حسب المخططات المقدمة (نفذ الاعمدة والمباني ونجارة السقف) وأزاله المستدعي. ح.غرفة المضخات/ نفذ المستدعى القواعد والاعمدة والجدران فقط ونفذ المستدعي السقف نجارة وحدادة بأخشاب وحديد المستدعى. (ولم يتم صب السقف) د.المواد الموجودة بالموقع • الأخشاب مرابيع 3متر عدد 200 حبة • ألواح البلايود 70 حبة • القمط 400 حبة • التايرود 36 حبة • الكلبسات 30 حبة • كلبسات معدنية لتقوية أعمدة الدورين 6 حبات • جكات معدنية 43 حبة • 73 سيخ 16 مم • 84 سيخ 14 مم • 70 سيخ 8 مم § حديد تسليح تم تنفيذه من قبل المستدعى وإلغائه من قبل المالك (أعمدة وجسر) • 500 طابوقة • 7 أكياس إسمنت الخلاصة والتوصيات/ قمنا بزيارة الموقع وحصرنا المنجز من الأعمال ونسبة الإنجاز وذكرنا مخالفات المستدعى ضده للعقد وفصلنا ما يمكن ذكره لإثبات حالة الشاليه فوجدنا اجمالي القصور بمعدل 10% مع سوء مصنعية كما ذكرنا المواد الموجودة في الموقع وتخص المستدعى ضده وقت الزيارة. وقد اعتبرنا نسبة الإنجاز هذه لأن معظم الخرسانات منتهية وان كان هناك تدني في نسبة انجاز المباني بالطابوق التي تصل الى 70% في حالات، أسأل الله التوفيق للجميع وتيسير الأمور وان يهدينا سبحانه سواء السبيل) وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق، ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا القرار. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة الشاليه الواقع (...)تخطيط رقم ((...)) من بلك 4 من المخطط (...)بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/09/2021 م وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، ولرغبة المستدعية باستكمال العمل في المشروع وذلك بالتعاقد مع مقاول آخر فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات حالة الشاليه الواقع (...)تخطيط رقم (...) من بلك 4 من المخطط (...)بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/09/2021م بحسب التقرير الصادر من (...) للاستشارات الهندسية والمقدم بتاريخ 6/3/1444هـ كما هو مثبت في وقائع الطلب، والله الموفق.