حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430062393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285326/1442
رقم الحكم:4430062393
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285326 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430062393 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4285326 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (لقد قامت المدعى عليها بتاريخ 1442/ 06/ 14هـ بالتواصل مع موكلي عن طريق شخص من المؤسسة وطلب منه تحويل مبالغ مالية على حساب المؤسسة لدى البنك (...) المسجل برقم (...) والمرفق بالمعاملة وأبلغه بأن المبالغ سيتم استثمارها وإعطائه نسبة منها (20%) عشرون من المائة من العائد ولكنها لم تفي بذلك وقام موكلي بالتواصل معهم عدة مرات ولكنهم امتنعوا عن الرد مما اضر موكلي لتقديم هذه الدعوى للمطالبة برفع الضرر وإلزام المؤسسة المدعى عليها بإرجاع المبالغ المذكورة له، والمبالغ التي قام موكلي بتحويلها على حساب المؤسسة المدعى عليها كالآتي: 1- مبلغ وقدره (33,323.73) ثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة بتاريخ (27/ 01/ 2021م)، 2- مبلغ وقدره (51,652) واحد وخمسون الف وستمائة واثنين وخمسون ريالاً بتاريخ (28/ 01/ 2021م)، 3- مبلغ وقدره (59,400) تسعة وخمسون الف وأربعمائة ريالاً بتاريخ (01/ 02/ 2021م)، ليصبح إجمالي المبلغ المطالبة به المدعى عليها مبلغ وقدره (144,375.73) مائة وأربعة وأربعون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، ونوع الشراكه (ماليه)) وأرفق بصحيفته ما يراه سندا لدعواه، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال المدعى عليها الجواب طلب مهلة، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/05/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤاله عن تحرير دعوى موكلته فأجاب بالآتي: لقد قامت المدعى عليها بتاريخ 1442/ 06/ 14هـ بالتواصل مع موكلي عن طريق شخص من المؤسسة وطلب منه تحويل مبالغ مالية على حساب المؤسسة لدى البنك (...) المسجل برقم (...) والمرفق بالمعاملة وأبلغه بأن المبالغ سيتم استثمارها وإعطائه نسبة منها (20%) عشرون من المائة من العائد ولكنها لم تفي بذلك وقام موكلي بالتواصل معهم عدة مرات ولكنهم امتنعوا عن الرد مما أضر موكلي لتقديم هذه الدعوى للمطالبة برفع الضرر وإلزام المؤسسة المدعى عليها بإرجاع المبالغ المذكورة له، والمبالغ التي قام موكلي بتحويلها على حساب المؤسسة المدعى عليها كالآتي: 1- مبلغ وقدره (33,323.73) ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة بتاريخ (27/ 01/ 2021م)، 2- مبلغ وقدره (51,652) واحد وخمسون ألف وستمائة واثنين وخمسون ريال بتاريخ (28/ 01/ 2021م)، 3- مبلغ وقدره (59,400) تسعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال بتاريخ (01/ 02/ 2021م)، ليصبح إجمالي المبلغ المطالبة به المدعى عليها مبلغ وقدره (144,375.73) مائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة، ونوع الشراكة (مالية)، بناء عليه سألته الدائرة هل يوجد عقد بين الطرفين فأجاب بقوله: يوجد عقد شفوي،فسألته الدائرة هل العقد الشفوي تم مع المؤسسة المدعى عليها أم مع الطرف الثالث فأجاب بقوله: العقد مع موظف ذكر أنه من طرف المؤسسة المدعى عليها وذلك عن طريق الاتصال، بناء عليه قررت الدائرة دراسة القضية وتحديد جلسة آخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/06/1443هـ وفيها حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت بالآتي: (تم التواصل معي عن طريق الجوال لفتح محفظة استثمارية من أشخاص لا أعرفهم لكن المتصل (...)من رقم (...)، بعد ذلك أرسلوا لي رابط وقالوا لي اسحبيه من أقرب مكتبة (قرطاسية) ثم لما فتحت الرابط فتفاجأت بأنه تم فتح مؤسسة وسجل تجاري باسمي فأنا لم أفتح المؤسسة التي قام المدعي بتحويل المبالغ لها وتوجهت لأقرب فرع شرطة في بيشة وقمت برفع بلاغ على هذه الواقعة فأفهموني بأن هذا بلاغ مبدئي وأنه علي ابلاغهم إذا استجد أمر بعدها تفاجأت بمبالغ تدخل في حسابي وتطلع منه مباشرة فرجعت للشرطة وأبلغتهم ورفعت علي قضايا بسبب ذلك والمدعي من ضمن الذي قاموا بتحويل المبالغ ولا أعلم عن المبالغ التي حولها ولا أدري عن عدد الحوالات التي صلتني من قبله ولا أعرفه ولم التقي به ولم يحصل بيني وبينه أي تواصل) هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: (أنا لازلت مصر على دعواي وعلى طلباتي التي طلبتها في صحيفة الدعوى وأن المبالغ دخلت في حساب المؤسسة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبسؤاله عن الغرض من تحويل هذه المبالغ ؟ اجاب بقوله: الاستثمار مقابل نسبة 20% لموكلي بسؤاله هل سلمت المال للمدعى عليها بصفتها وسيطة أم لتقوم بتشغيل المال والعمل به بنفسها؟ أجاب بقوله: قام موكلي بتحويل لتقوم المدعى عليها بتشغيل المال بنفسها وبسؤاله عن بينته على ذلك أجاب بقوله: ليس لدي بينة إلا التحويلات، وبناء على انتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 21/08/1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر المدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤال المدعى عليه عن بينتها على أنه تم الاستيلاء على حسابها وأن مبلغ المدعي دخل في حسابها وخرج من حسابها بدون تدخل منها فطلبت مهلة لذلك، فعقب وكيل المدعى عليه أنها قد أقرت بدخول المبلغ لحسابها وأن لديه كشف حساب بالتحويل على حسابها وطلب الفصل في القضية، فأجابت بأنها أقرت بدخول المبلغ ولكن لم تتصرف فيه بل خرج من حسابها بدون تتدخل منها، فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 16/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها بالرغم من حضورها للجلسة السابقة وطلبها مهلة لتقديم بينتها وتبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه أجاب بقوله أحصر دعوى موكلي في مبلغ (144,375.73) مائة وأربعة وأربعون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وبناء على ذلك قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وهذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (144,375.73) مائة وأربعة وأربعون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة ريال، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين الشركاء في شركة المضاربة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وقدم بينة على دعواه تمثلت في كشف الحساب الذي يثبت الحوالات التي قام موكله بتحويلها للمدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها قد أقرت بصحة الحوالات الوارد في كشف الحساب، وحيث أن وكيل المدعي قد حصر دعواه آنفاً في المطالبة بمبلغ الحوالات، ولما كانت المدعى عليها قد أقر بصحة الحوالات ولم تقدم ما يثبت إعادتها للمبلغ، ولم تقدم البينة على ما دفعت به من خروج المبلغ من حسابها دون تدخل منها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما ادعى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (144,375.73) مائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث