حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430100614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470082468/1444
رقم الحكم:4430100614
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082468 لعام 1444 هـ. المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430100614 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٤٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ. المدعي: شركة (...) المتحدة المحدودة المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالا وتسعة وتسعون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه بضاعة أرز. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر مدير الشركة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٥٦٦٥٤٨٩) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مصادقة الرصيد وكشف الحساب وفواتير الاستلام، ثم عقب الحاضر بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ قدره (٣٤.٨٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة ريال سعودي وتبقى في ذمته المبلغ محل الدعوى البالغ قدره(١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالا وتسعة وتسعون هللة، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالا وتسعة وتسعون هللة، تمثل توريد للمدعية للمدعى عليه بضاعة أرز، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهي مصادقة الرصيد وكشف الحساب وفواتير الاستلام، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذا اليوم، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨,٧٤٩.٩٩) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالا وتسعة وتسعون هللة؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث