حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430326189

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439481000/1443
رقم الحكم:4430326189
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430326189 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439481000 لعام 1443هـ المدعي: ميمونه محمد إبراهيم إبراهيم يوسف محمد سعيد فخري المدعى عليه: شركة محمد سعيد فخري وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن عبدالله موسى بالوكالة رقم 433012635 عن المدعيين سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لما كانت موكلتي السيدة/ ميمونة محمد إبراهيم شريكةً في الشركة المدعى عليها وهي شركة محمد سعيد فخري وشركاه، وعدد الحصص التي تملكها (375.000) حصة تمثل ما نسبته (10%) من رأس مال الشركة البالغ قدره (3.750.000) ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون ألف حصة، وحيث إن موكلتي قد رغبت في التنازل عن جزء من حصصها إلى ابنها الشريك (يوسف محمد سعيد فخري)، ومقدار الجزء المتنازل عنه (75.000) حصة، وحيث إنه تمت مخاطبة إدارة الشركة بطلب ذلك بموجب الخطاب رقم (165-ع/21) بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، ورفضت إدارة الشركة تعديل عقد الشركة بموجب خطابهم المؤرخ في ١٥/ ٢/ ١٤٤٣هـ بدون أي مسوغ نظامي أو واقعي. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإثبات تنازل الشريكة السيدة/ ميمونة محمد إبراهيم عن مقدار (75.000) حصة من حصصها إلى جهة الشريك/ يوسف محمد سعيد فخري. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها: "أولاً: لا يمكن إثبات التنازل عن هذه الحصص أو نقلها حيث إن الشركة منقضية بقوة النظام لبلوغ خسائرها لأكثر من نصف رأس المال ولم يتخذ الشركاء قرارًا بدعم واستمرار الشركة أو حلها بالرغم من دعوتهم من قبل مجلس المديرين بشأن اتخاذ قرار حيال ذلك استنادًا للمادة (181) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها 2- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة. 3- تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها) وهو ما أكدت عليه كذلك المادة السابعة عشرة فقرة (ت) من عقد تأسيس الشركة. كما أن القوائم المالية للشركة عن عام 2021م التي تم رفعها على موقع وزارة التجارة تثبت أن الشركة حققت خسائر ماليه لأكثر من عشرين مليون ريال وأن عليها التزامات مالية لجهات حكومية تجاوزت لأكثر من مئة مليون ريال. ثانيًا: الشركة منقضية بسبب استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله حيث إن النشاط والغرض من الشركة أنقضي ويستحيل تحققه بسبب فقد الوكالة من شركة فيليب موريس وهي التي عليها مدار وعمل الشركة وذلك استنادًا للفقرة (ب) من المادة (16) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية - تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه) وهو أيضًا ما تم النص عليه في المادة الثامنة عشرة من عقد تأسيس الشركة كما تضمنت هذه المادة على أنه بانقضاء الشركة تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب العاشر من نظام الشركات، الأمر الذي لا يمكن معه نقل حصص الشركة كما في طلبات المدعي. وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي." ا.هـ وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية سألت أطراف الدعوى هل الشركة ما زالت قائمة؟ أم أنها منقضية؟ فأجاب وكيل المدعيان بأنها ما زالت قائمة. بينما أجاب وكيل المدعى عليها بأنها بحسب سجلات وزارة التجارة والاستثمار وعقد التأسيس لم تنقضِ، ولكن بموجب المادة (١٨١) من نظام الشركات فتعتبر الشركة منقضية بقوة النظام. ونظرًا صلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيين يهدف من دعواه إلى المطالبة بإثبات تنازل موكلته/ ميمونه محمد إبراهيم إبراهيم عن مقدار (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف حصة من حصصها لدى الشركة المدعى عليها لموكله/ يوسف محمد سعيد فخري، ولما أقر وكيلا الأطراف بعدم انقضاء الشركة، ولما كان طلب المدعية حقًا مشروعًا لها استنادًا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (١٦١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ ونصها: "1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة."، ولما ورد في الفقرة (١) من المادة (١٠) من عقد تأسيس الشركة المدعى عليها ونصها: "يجوز للشريك أن يتنازل عن حصة أو أكثر من حصصه لأحد الشركاء، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من انقضاء الشركة بقوة النظام؛ إذ أنه بإقراره وإقرار وكيل المدعيين باستمرار الشركة وعدم انقضائها بسجلات وزارة التجارة والاستثمار يخالف دفعه، بالإضافة إلى استعلام الدائرة برقم السجل التجاري للمدعى عليها عبر بوابة ناجز التجاري وظهور استمرار نشاط الشركة وعدم انقضاؤها، فضلًا عن عدم تقديم وكيل المدعى عليها ما يثبت خسائر الشركة لأكثر من نصف رأس المال وتسجيل هذه الواقعة لدى وزارة التجارة والاستثمار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية ميمونه محمد إبراهيم إبراهيم [سجلها المدني رقم: (...)] عن مقدار (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف حصة من حصصها لدى الشركة المدعى عليها شركة محمد سعيد فخري وشركاه [سجلها التجاري رقم: (...)] للمدعي يوسف محمد سعيد فخري [سجله المدني رقم: (...)]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول معاذ سعد محمد اللويمي العضو الثاني رافع محمد سليمان الجري رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عيظه معيض المالكي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430326189 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439481000 لعام 1443هـ المدعي: ميمونه محمد ابراهيم ابراهيم يوسف محمد سعيد فخري المدعى عليه: شركة محمد سعيد فخري وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص بطلب وكيل المدعية الأولى بإثبات تنازل موكلته/ ميمونة إبراهيم عن مقدار (75,000 حصة) من حصصها لدى الشركة المدعى عليها لموكله المدعي الثاني/ يوسف فخري، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها محل الاستئناف. ثم تقدم وكيل المدّعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعى عليها المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسـة هذا اليوم 27 / 04 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعدٍ والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها والمتضمن وجيزه: (أولاً: عدم إمكانية التنازل عن حصص الشركة أو نقلها لانقضائها بقوة النظام: حيث أن الشركة منقضية بقوة النظام لبلوغ خسائرها لأكثر من نصف رأس المال ولم يتخذ الشركاء قراراً بدعم واستمرار الشركة أو حلها بالرغم من دعوتهم من قبل مجلس المديرين عدة مرات بشأن اتخاذ قرار حيال ذلك مما تعد معه الشركة منقضية بقوة النظام استناداً للمادة (181) من نظام الشركات وما أكدت عليه الفقرة (ت) من المادة (17) من عقد تأسيس الشركة. ثانياً: عدم إمكانية التنازل عن حصص الشركة أو نقلها لانقضائها بسبب استحالة تحقق الغرض الذي أسّست من أجله: أوضح لفضيلتكم أنه لا يمكن التنازل عن حصص الشركة أو نقلها حيث أن الشركة منقضية بسبب استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله حيث أن النشاط والغرض من الشركة انقضى و يستحيل تحققه بسبب انتهاء علاقة الوكالة التجارية لمنتجات فيليب موريس مما أدى إلى توقف النشاط الوحيد للشركة وهو الغرض الذي تأسست من أجله الشركة وفقدان مورد الدخل الأساسي للشركة، وذلك استناداً للفقرة (ب) من المادة (16) من نظام الشركات، كما نصت هذه المادة أيضاً على أنه بانقضاء الشركة تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب (10) من نظام الشركات، الأمر الذي لا يمكن معه نقل حصص الشركة كما في طلبات المدعي. ثالثاً: خطأ الحكم محل الاعتراض فيما جاء في أسبابه وعدم تحققها من تنازل الشريكة ميمونة عن الحصص محل الدعوى: 1 ـ أوضح لفضيلتكم خطأ الحكم محل الاعتراض فيما جاء في أسبابه من عدم تقديمنا ما يثبت خسائر الشركة لأكثر من نصف رأس المال، وتسجيل هذه الواقعة لدى وزارة التجارة والاستثمار حيث إن القوائم المالية لعام 2021 تم إيداعها على منصة قوائم أعمالي بتاريخ 2021/6/29م التي تظهر فيها الخسارة والالتزامات المالية على الشركة كما أنه تم نشر قرار الإفصاح عن خسائر الشركة على موقع وزارة التجارة بالطلب رقم (186005). 2 ـ أن الدائرة مصدرة الحكم لم تتحقق من صحة تنازل الشريكة ميمونة عن الحصص موضوع الدعوى خاصة وأن الوكالة التي حضر بها المدعي وكالة عن الشريكة ميمونة لا تخول له صلاحية التنازل عن حصص الشركة. الطلبات: 1-قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة المنصوص عليها نظاماً والنظر فيه مرافعةً. 2- نقض وإلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برفض الدعوى). وبعرض ذلك على وكيل المدعيين، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان انقضاء الشركة هو قرار يتخذه الشركاء، أما نقل الحصص فيما بينهم هو إجراء شكلي وليس للشركة الامتناع عنه وأن نشاط الشركة لا يقتصر على النشاط الذي ذكره وكيل المدعى عليها، وأن لديها نشاطات أخرى، وأن نظام الشركات لم يلزم الشركاء بدعم الشركة مالياً في حال تجاوز خسائرها وإنما عليهم تقرير استمرار الشركة أو حلها ؛ فعقّب وكيل المدعى عليها بأن الشركة ليس لها أي نشاط سوى وكالتها عن وكالتها عن شركة (فيلب مورس)، وأن الشركاء لم يتخذوا إجراءً لحل الشركة أو الاستمرار فيها وبذلك تعد منقضية نظاماً وما دام إجراء نقل الحصص شكلياً فما هي الغاية من طلبه؟، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها ؛ رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وما أثاره وكيل المدعى عليها في اعتراضه سبق إثارته أمام الدائرة الابتدائية وقد تكفل الحكم الابتدائي في أسبابه بالرد عليه ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة بأنه لا ارتباط بين طلب المدعيين إثبات التنازل فيما بينهما، وادعاء المدعى عليها انقضاء الشركة لبلوغ خسائرها لأكثر من نصف رأس المال وعدم اتخاذ الشركاء قراراً بدعم واستمرار الشركة أو حلها -على فرض صحة ادعائها وقد تناول الحكم الابتدائي تفنيده-، باعتبار أن طلب المدّعيين إنما يلزم له طلب تعديل عقد التأسيس للشركة بإثبات التنازل عن تلك الحصص من أحد الشركاء لصالح أحد الشركاء، وهو ما لا يتعارض مع ما نصّت عليه المادة (161) من نظام الشركات والتي جوّزت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد التأسيس، ولم تشترط إبلاغ الشركاء إلا عند التنازل عن حصته لغير الشركاء ؛ مما يدل على أن طلب المدّعيين في الدعوى الماثلة متوافق مع النظام دون توقّف ذلك على موافقة الشركة باستثناء القيد المذكور آنفاً. كما يدلّ على أن ما دفعت به المدعى عليها كمبرّر للامتناع عن تنفيذ طلب المدّعيين غير ثابت ولا يستند إلى ما يمنع منه نظاماً. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في 30-02-1444هــ، في القضية رقم 439481000 القاضي بــ (إثبات تنازل المدعية ميمونه محمد إبراهيم إبراهيم [سجلها المدني رقم: (...)] عن مقدار (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف حصة من حصصها لدى الشركة المدعى عليها شركة محمد سعيد فخري وشركاه [سجلها التجاري رقم: (...)] للمدعي يوسف محمد سعيد فخري [سجله المدني رقم: (...)] ). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعدى محسن سعدى الزهرانى العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رئيس الدائرة القضائية عبيد عوض علي العمري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث