حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430099621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439149196/1443
رقم الحكم:4430099621
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439149196 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430099621 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٩١٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعى عليه : مجموعة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه: ((يتقدم المدعي بصفته مساهم بموجب عقد مساهمة تم بين الطرفين ضد المدعى عليه بصفته مالك لمجموعة (...) للمقاولات ، بأنه أخل بالتزامه الذي أوجب عليه اطلاعنا على سير العمل في الأسبوع الأول من نهاية كل ربع فصلي تجاري ، و كذلك لم يقدم لنا سبب الخسائر الناتجة عن الشراكة ، لذلك و استناداً بالبند السادس من العقد المبرم : " يجب على مالك المجموعة أو المسؤول المعين إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً و يكون المسؤول عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام و لكل المساهمين الاطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من نهاية كل ربع فصلي تجاري و في حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون للمساهم طلب حل المساهمة " . أطلب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المساهم به المدعى و قدرة (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال و قدرة (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال))، وفي الجلسة الأولى تبين عدم حضور المدعى عليها، وتم تأجيل الجلسة، ثم في جلسة لاحقة تبين عدم حضور المدعى عليها للمرة الثانية، وفي جلية ثالثة تبين أيضاً تغيب المدعى عليه وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليها برأس مال الشراكة فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم لها رأس مال الشراكة وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعي عقداً مع المدعى عليها تضمن صحة ما أورده في ادعائه بتاريخ ١٣\٣\١٤٣٨هـــ، ولأنَّ عدم جواب المدعى عليها عن الدعوى بعد تبلغها بها عن طريق نظام أبشر يُعد نكولاً منه؛ وفقاً للمادَّة (السابعة والستون) من نظام المرافعات الشرعية، وقد تقرر فقهاً وقضاءً أن الخصم إذا امتنع عن الجواب يُقضى عليه بنكوله؛ لأنَّه لو لم يحكم عليه لجُعل ذلك طريقاً إلى تضييع الحقوق وإطالة لأمد التقاضي، ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء على (الأولى) من المادَّة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك))، فإن الحكم يعد في حق المدعى عليها حضورياً. نص الحكم: إلزام مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم لــــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدم قبول المطالبة بالأرباح؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.