حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430111845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449009276/1444
رقم الحكم:4430111845
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009276 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430111845 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449009276 لعام 1444هـ المدعي: شركة مخابز الرس المحدودة المدعى عليه: مؤسسة حنان سفر الحارثي للتجارة الوقائع: تتحصـــل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل، إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: (نه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد جنزير لفرن المخبز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (أن العقد يتضمن التزام مؤسسة الحارثي بتوريد الجنزير في مدة لا تتجاوز عشرون يوما بعد استلام دفعة المقدم وينص أيضاً في الفقرة (٥) (إذا ظهر أي عيب في التصنيع أو المواصفات يتحملها الطرف الثاني ومسؤول عن إعادة تصنيعها وتوريدها ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من أعطال أو تأخير في العمل وما ينتج عنه من خسائر مالية للمخبز) وحيث أن دفعة المقدم الأولى كانت بتاريخ (٢٦ /٠١ /٢٠٢٠م) ومهلة التوريد (عشرون يوماً) آخر يوم فيها هو (١٥/ ٠٢ /٢٠٢٠م) والاستلام والتسليم حسب فاتورة النقل كان بتاريخ (٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٠م) بما يعني التأخر بالتوريد لمدة (١٩١) يوماً وهذا الوقت كافياً لإحداث الضرر البالغ الذي لا يمكن تجاوزه حين تعطل إنتاج الجنزير الرئيسي في الشركة لمدة (١٩١) يوماً أثناء الارتباط في التعاقد مع المؤسسة المدعى عليها والتي التزمت عقدياً بالتوريد في الوقت المحدد مما ترتب على ذلك تضرر موكلتي بمبلغ وقدرة (١٤،٥٠٠) أربعة عشر ألف وخمس مائة ريال لليوم الواحد وهو متوسط الدخل اليومي (وفق الميزانية الصادرة من المكتب الهندسي والمعتمد من وزارة المالية) مع استمرار موكلتي بدفع الرواتب والفواتير طوال فترة التأخير.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر في التوريد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢هـ، مما تسبب بـ(توقف انتاج الجنزير الرئيسي في المخبز ١٩١ يوم مع استمرار المخبز بدفع الرواتب والفواتير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر المؤسسة المدعى عليها بالتوريد مع التزامها العقدي بالتوريد في الوقت المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٧٦٩,٥٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي).. وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة 04/02/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وجرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله احال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرضها على كيل المدعى عليها طلب الامهال. كما جرى سؤال وكيل المدعي عن الضرر الواقع على موكلته فأفاد بأنه ينحصر في تفويت الربح الذي كان بإمكان موكلته الحصول عليه. كما جرى افهام وكيل المدعى عليه بالجواب خلال 10 ايام فاستعد بذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/02 هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها أن العقد محل الدعوى من العقود التي تأثرت بجائحة كورونا لأنه عقد صيانة متراخي التنفيذ حيث تم إبرام العقد بتاريخ 5 /5 /1441هـ، على أن يتم التنفيذ خلال عشرون يوماً بعد استلام دفعة المقدم، وحسب بنود العقد ولكن السؤال هل التزمت المدعية ببنود العقد حتى يتم تسليم الجنزير محل العقد في نفس المدة المحددة؟ فالمدعية لم تسلم موكله كل العينات حتى تتم الصيانة فقد كانت هناك بعض القطع لم ترسل مع الجنزير، كما أنه لا يوجد شرط جزائي في العقد على مدة التأخير كما أن المدعية لم تلتزم بدفع المبالغ الموضحة في العقد والتي كانت واضحة ومدونة في الفقرة (3 و4) من العقد ولم تلتزم بها المدعى عليها وإلى تاريخ تسليم جنزير المخبز محل العقد لم تقم المدعية بدفع مبلغ سوى (40,000) أربعون ألف ريال وتبقى في ذمة المدعية مبلغ (30,000)ثلاثون ألف ريال، حسب العقد وهذا ما دفع موكلته لرفع دعواها مطالبة بباقي المبلغ، كما أن المدعية قد أخطرت موكلتنا بتاريخ 17 /07 /2022م وقامت برفع الدعوى بتاريخ 24 /07 /2022م أي قبل التاريخ المحدد في الإخطار وهذا يدل على سوء النية، كما طالبت المدعية بتعويضها بمبلغ عن الضرر الذي وقع عليها ولم توضح هذا الضرر ولمتطبق أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وموكلته لم تقع منها أي أخطاء، وعليه طلب رد دعوى المدعية لعدم ثبوتها، ولصلاحية القضية للفصل فيه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعية وكالة دعوى موكلته في المطالبة بالتعويض تفويت الربح الذي كان بإمكان موكلته الحصول عليه، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجه الضرر الواقع على موكلته بسبب حبس المدعى عليه لمال موكله حسب ما ذكر في دعواه، فلم يذكر وكيل المدعية ضررا فعليا وقع على موكلته، وإنما أكد على أنه كان بإمكان موكلته تحقيق أرباح أعلى من الأرباح المحققة، وحيث أن ما ذكره وكيل المدعية لا يعد إلا من قبيل الأرباح الاحتمالية وغير المؤكدة، كما أن دعوى التعويض عن الضرر لا تتحقق إلا بتوفر أركان دعوى التعويض عن الضرر وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وحيث انتف الضرر الواقع على المدعية بعدم تحقق فوات الربح، فينتفي بذلك طلب التعويض، و بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق.