حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430108025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450907/1443
رقم الحكم:4430108025
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450907لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430108025 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439450907 لعام 1443 هـ المدعي: علي بن عبدالمحسن بن حسين الشايب سعد مشعل بن دعير المطيري المدعى عليه: شركة جيدي الخاطبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- سعد مشعل بن دعير المطيري،الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 422063680 وتاريخ 06/ 07/ 1442هـ صادرة عن كتابة العدل بالخبر) 2- عبدالله كميخ مترك شفلوت،الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 441188132 صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في توريد وتشغيل وتركيب وصيانة بموجب اتفاقية إلكترونية بين الطرفين مصدقة من الغرفة التجارية رقم الاتفاقية (8120703) والمؤرخة بتاريخ 25/ 11/ 1442هـ، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ 19/ 09/ 1442هـ الموافق 01/ 05/ 2021م، وأن يُسلم العمل بتاريخ 03/ 08/ 1443هـ الموافق 06/ 03/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠,٨٠٤.٩) أربعمائة ألف وثمانمائة وأربعة ريالات وتسع هللات، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، وسُدد منها مبلغ قدره (20,194) عشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال، وتبقى مبلغ قدره (380,610.9) ثلاثمائة وثمانون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات وتسع هللات لم يتم سداده،واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 18/ 10/ 1443هـ حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وبناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم عقد هذه الجلسة التحضيرية عن بعد، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مدى حمله رخصة محاماة؟ أجاب بالنفي واستعد بتدارك ذلك في الجلسات القادمة، ثم قرر وكيل المدعي أنه يحيل على صحيفة الدعوى وأن تحريرها كما يلي: (تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على توفير أيدي عاملة (عادية وفنية) في أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها في مشروع مرجعان في السفانية، بموجب اتفاقية إلكترونية بين الطرفين مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض، رقم (8120703)، بتاريخ 25/ 11/ 1442هـ، الموافق 05/ 07/ 2021م، على أن يكون العمل ما بين 01/ 05/ 2021م إلى 31/ 12/ 2022م، وقد أصدرت المدعى عليها أمر شراء بتاريخ 26/ 07/ 2021م، وكذا أمر شراء بتاريخ 28/ 08/ 2021م، وقد قام المدعي بتوفير الأيدي العاملة، بمجموع ساعات عمل تصل (18,730) ساعة إجمالًا، بمبلغ إجمالي قدره (400,804.90) ريال بموجب خطاب مصادقة على الرصيد المدين إلى تاريخ 16/ 11/ 2021م، بمبلغ قدره (247,171,80) ريال، ممهور ومختوم من المدعى عليها، وكذا خطاب مصادقة على الرصيد المدين إلى تاريخ 08/ 01/ 2022م، بمبلغ (293,277.60) ريال ممهور ومختوم من المدعى عليها، بالإضافة إلى فواتير موقعه من المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (400,804.90) ريال، وقد سددت المدعى عليها مبلغ قدره (20.194) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (380,610.90) ريال لم تقم بسداده وقد تم مطالبتها بذلك، ولكن بدون أي تجاوب،الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (380,610.90) ريال، وأن تدفع مبلغ قدره (38,061) ريال نسبة 10% من أتعاب المحاماة) ثم عرض على الدائرة تقرير المصالحة الصادر في النزاع فتبين أنه مؤرخ بـ 10/ 10/ 1443هـ وبسؤال وكيل المدعي عن مدى اتخاذ إجراءات الإخطار؟ أجاب: بنعم وأنه تم إخطار المدعى عليها عن طريق البريد السعودي وعرض على الدائرة خطاباً ذكر أنه الإخطار وإيصال إرساله عبر البريد. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك ونسخة من تقرير المصالحة وما لديه من بينات على القضية في طلب على القضية فاستعد بذلك، وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن لجوء موكلته لأي محكمة من محاكم القضاء للفصل في موضوع هذه الدعوى قبل رفع هذه الدعوى؟ فأجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان غاية ما يطلب المدعي هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (380,61.9) ثلاثمائة وثمانون ألفًا وستمائة وعشرة ريالات وتسع هللات تمثل قيمة توفير أيدي عاملة في أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها، وبما أن النظر في اختصاص المحكمة في الدعاوى المقامة أمامها من المسائل الأولية التي يتعين عليها بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وحيث إن هذه الدعوى ناتجة عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدائرة من أوراق القضية وتفاصيل العقد بينهما وأن حقيقة الاتفاق بين الطرفين حسب العقد هو توفير عمالة حسب الأجرة والتكاليف المتفق عليها في العقد، وبناء على هذا التوصيف لهذه الأعمال فهي من قبيل الأعمال الخدمية الخارج عن وصف العقود التجارية، وهذا ما أكد عليه القرار الصادر من المحكمة العليا برقم (156/3/4) وتاريخ 19/ 02/ 1440هـ والذي جاء النص فيه بعد التنازع في الاختصاص النوعي بين المحكمة العامة والمحكمة التجارية "وبما أن المدعي يطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من هي قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لأعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية"، كما يؤكد ما انتهت إليه الدائرة إضافة إلى ما سبق قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/ 04/ 1442 هــ ولما سبق بيانه، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة باعتبار عموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (439450907)، والله الموفق.