حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447271573

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343324/1443
رقم الحكم:447271573
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343324 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447271573 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٣٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه مصنع (...) للدهانات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواتير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٢٥١.٣) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال وثلاثة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد دهانات ومنتجات من المدعي للمدعى عليها على أن تسددها لها مؤجلاً، وقامت المدعى عليها بالمماطلة في تسديد الفواتير، وقد بلغت قيمة الفواتير مبلغ (٣٩,٢٥١.٣٠)تسعة وثلاثون ألف ريال ومائتان وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله وهي مستحقة السداد، وقامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها مراراً لحثها على تسديد المبالغ المطلوبة منها ألا أن المدعى عليها لم تسدد ما عليها من مبالغ إلى تاريخه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢.٥٥٠) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات دهانات الجزيرة من تاريخ ٢٧/١/٢٠١٨م حتى تاريخ ١٩/٢/٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره (٣٢.٥٥٠) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسون ريال٢-كشف حساب من تاريخ ١/١/٢٠١٥ م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣٩,٢١٥.٣٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال و ثلاثون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى، فقد سالت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه حاول التواصل مع منصة تراضي لإرفاق التقرير ولكن لم يتم ذلك حتى الآن، وان لديه رقم الطلب ٠١٤٣٠٦٠٢٦٣٠٤، وبسؤاله عن بينته فذكر بأنها تتمثل في كشف حساب، وفواتير، واستمهل لإرفاق الفواتير وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧٠٠٧٦٥٢ وتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ تضمنت إرفاق عدد ست فواتير كما أرفق عدد أربع سندات تسليم وهي تخص عدد أربع فواتير فقط، ومجموع الفواتير الستة مبلغ قدره (٣٢.٥٥٠)ريال، ومجموع قيمة الفواتير التي أرفق معها سندات التسليم الخاصة بها مبلغ قدره (١٤.٢٥٩)ريالا، وذيلت سندات التسليم بتوقيع المستلم (...) وذكر المدعي بأن موظف لدى المدعى عليه، وقد قامت الدائرة بالاستعلام عن مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الوارد ذكرها في الفواتير واتضح أن ملكيتها تعود للمدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه مزيد بينة فاكتفى بما سبق فسألته الدائرة إن كانت موكلته تطلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلتي للفاتورة البالغ قدرها (١١.٤٠٣) ريال والفاتورة البالغ قدرها ٦٨٨٨ ريال فأجاب بأن موكلته تطلب يمين المدعى عليه وبناء عليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه للحضور لأجل بذل اليمين وفي حال لم يحضر يعد ناكلا ويقضى عليه بالنكول وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وقد تم رفع الجلسة الماضية لأجل إبلاغ المدعى عليه بالحضور لأجل بدل اليمين ولم يحضر رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبناء عليه فقد اعتبرته الدائرة ناكلا عن بذل اليمين، وبناء ولما كان مجموع الفواتير الست (٣٢.٥٥٠) ريال فقد سألت الدائرة المدعية وكالة البينة على ما زاد على هذا المبلغ حيث إن المطالبة بمبلغ (٣٩.٢٥١)ريال، فذكرت بأن المطلوب في الدعوى هو قيمة هذه الفواتير الست، وأحصر دعواي فيها بمبلغ قدره (٣٢.٥٥٠) ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢.٥٥٠) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبناء على الفواتيرالمرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) بأن يدفع للمدعية شركه مصنع (...) للدهانات (شركة شخص واحد) (...) مبلغا قدره ٣٢.٥٥٠ ريال (اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث